* وقال ابن القيم: ولا ريب أن تمكين النساء من اختلاطهن بالرجال أصل كل بلية وشر وهو من أعظم أسباب نزول العقوبات العامة، واختلاط الرجال بالنساء سبب لكثرة الفواحش والزنا.
واتفق الفقهاء على تحريم الاختلاط بين الجنسين إذا اشتمل على شيء من المحظورات كالخلوة أو التبرج أو الإطلاع على مفاتن المرأة أو الاستمتاع بكلام المرأة وبدنها ونحو ذلك. وقد دعا دعاة التحرير إلى سفور المرأة واختلاطها بالرجال مطلقا دون مراعاة شيء من القيود والآداب الشرعية متجاهلين الأوامر الشرعية قال تعالى: {والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلًا عظيمًا} (1) {إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة} (2) وقد لبسوا على الناس في إباحة الاختلاط بشبهات زائفة.
نورد أشهرها ونرد عليها على سبيل الاختصار:
أولًا: قالوا: إن الاختلاط لم يرد لفظه في الكتاب والسنة إثباتا أو نفيا، وليس في الإسلام شيء اسمه اختلاط إنما هو من العادات والأصل فيه الإباحة.
والجواب على ذلك: أن العبرة بالمعاني لا بالأسماء والألفاظ، وقد ورد النهى عن ذلك في الشرع كما سبق، وكثير من المسائل والأحوال نبه الشارع على معانيها و أحكامها ولم يسمها بأسماء خاصة, لأن ا لأسماء تتغير من بيئة إلى أخرى ومن زمان إلى زمان، ولو اضطردنا قاعدتهم الفاسدة لسقط كثير من الأحكام، ثم نقول لا مشاحة في الاصطلاح سموا بهذا الحكم الممنوع بأي اسم كان وان كان اللائق به لغة اسم الاختلاط والمهم أن يعلم المسلمون تحريم هذا التصرف.
(1) : النساء (27)
(2) : النور (29)