فهرس الكتاب

الصفحة 68 من 149

2 -إذا وقعت المرأة في النشوز و خرجت عن طاعته يشرع للزوج حينئذ علاجها يتدرج معها بأساليب على حسب حالتها ومستوى نشوزها ولا ينتقل إلى المرتبة الثانية إلا إذا تعذر إصلاحها بالأولى، وترتيبها على النحو الآتي:

أولا- يعظها ويخوفها بالله وعقابه ويبين لها وجوب طاعة الزوج وتحريم معصيته وما يلحقها من الضرر.

ثانيا- يهجرها في الفراش ويعرض عن جماعها بأن يوليها ظهره. قال ابن عباس"لا تضاجعها في فراشك".

ثالثا- يضربها ضربا خفيفا لا يكسر عظما ولا يسم لحما ويتجنب الوجه والمقاتل ويكون في ملاين الجسم. قال الخلال"سألت أحمد بن يحي عن قوله (ضربا غير مبرح) قال غير شديد". قال تعالى (وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا) (1) قال في المقنع"وإذا ظهر منها أمارات النشوز بأن لا تجيبه إلى الإستمتاع أو تجيبه متبرمة متكرهة وعظها فإن أصرت هجرها في المضجع ما شاء وفي الكلام ما دون ثلاثة أيام فإن أصرت فله أن يضربها ضربا غير مبرح". ولا بأس للرجل أن يستخدم أساليب أخرى للعلاج في درجة هذه الأساليب كهجرها في الكلام وترك طعامها وغير ذلك مما يختلف تأثيره من إمرأة إلى أخرى. والمقصود في استعمال ذلك هو ردع المرأة عن النشوز وردها إلى البر والطاعة وإيصال رسالة من الزوج تتضمن سخطه وعدم رضاه بسلوكها، وليس المقصود من ذلك تعذيب المرأة والإنتقام منها والتسلط عليها لأن ذلك ليس من خلق المسلم ولا يحقق مصلحة ومن الظلم الذي نهى عنه الشرع.

(1) : النساء (34)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت