قال رسول الله: (لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد، ثم يجامعها في آخر اليوم) (1
، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا ضرب أحدكم، فليتق الوجه) (2) .
ولا يجوز لأحد مهما كان أن ينكر هذا الأدب الشرعي (الضرب) لأنه أمر محكم في القرآن وعلى لسان رسول الله أجمع عليه الفقهاء وهو وسيلة مباحة، والأفضل للمسلم تركه والترفع عنه إلا إذا اضطر إليه وقد كان رسول الله لا يضرب النساء قالت عائشة رضي الله عنها: (ما ضرب رسول الله شيئًا قط، ولا امرأة ولا خادمًا، إلا أن يجاهد في سبيل الله، وما نيل منه شيء قط فينتقم من صاحبه إلا أن ينتهك شيء من محارم الله، فينتقم لله عز وجل) (3)
وإن أقلعت الزوجة عن النشوز وصلحت حالها وجب على الزوج حينئذ الكف عن تأديبها وعدم التعدي عليها لأن السبب الموجب لذلك قد زال ولا سبيل له عليها شرعا وإنما أبيح له ذلك حال نشوزها فقط.
أحكام المرأة الناشز:
إذا نشزت المرأة سقط عنها حقوق لا تثبت لها إلا إذا تركت النشوز:
1 -النفقة.
2 -السكنى والقسم لها.
قال ابن قدامة"فمتى امتنعت من فراشه أو خرجت من منزله بغير إذنه أو امتنعت من الانتقال معه إلى مسكن مثلها أو من السفر معه فلا نفقة لها ولا سكنى في قول عامة أهل العلم".
(1) : البخاري (5204)
(2) : مسلم (2612)
(3) : مسلم (2330)