(1) : النساء (3)
(2) : النور (32)
(3) : أبو داود (2050)
أولًا: غلاء المهور مما يجعل الزواج يتعسر أو يتعذر على كثير من الشباب فيتأخر الزواج لذلك وهذا خلاف ما شرعه الله من تخفيف المهور قال النبي صلى الله عليه وسلم:"أعظم النساء بركة أيسرهن مئونة" (1، وتزوجت امرأة بنعلين فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم نكاحها , وقال لرجل التمس ولو خاتما من حديد فالتمس فلم يجد شيئا فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"هل معك شيء من القران"قال: نعم سورة كذا وكذا , فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"زوجتكها بما معك من القران"(2) ، وقال له رجل يا رسول الله إني تزوجت امرأة على أربع أواق يعنى مئة وستين درهما فقال النبي صلى الله عليه"على أربع أواق كأنما تنحتون الفضة من عرض هذا الجبل ما عندنا ما نعطيك ولكن عسى أن نبعثك في بعث فتصيب منه" (3) وقال عمر رضي الله عنه:"لا تغلوا صدق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى في الآخرة كان أولاكم بها رسول الله" (4) رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وكثير من الناس يغالى في المهور لمقاصد مذمومة إما متاجرة وطلبا للمال أو مفاخرة وطلبا للرياء, أو مجاراة للأعراف و إتباعا لرأى النساء , فينبغي على الأولياء التيسير في ذلك وعدم إثقال كاهل الزوج و إشغال ذمته بالديون.
(1) : أحمد (24594)
(2) : البخاري (5029)
(3) :رواه مسلم (2736)
(4 النسائي(3297)