ومن المحرمات تبرج النساء وسفورهن وخروجهن على هذه الصفة الممقوتة فاتنات مفتونات قال الله تعالى:
{وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى} سورة الأحزاب (الآية: 33) .
كما حرم النظر إليهن. قال تعالى:
{قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ * وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا} سورة النور (الآية: 30 - 31) .
كالثياب الظاهرة التي لا يمكن إخفاؤها وقال - صلى الله عليه وسلم: «ما تركت بعدي فتنة هي أضر على الرجال من النساء» [2] ، وفي الحديث: «النظر سهم مسموم من سهام إبليس من تركه لله عوضه الله إيمانًا يجد حلاوته في قلبه» [3] .
(1) إن من أعظم الذنوب وأضر الفتن ما تفعله كثير من نساء هذا الزمان من خروجهن من بيوتهن فاتنات مفتونات على حالٍ من التبرج والاختلاط والتكشف وإظهار المفاتن في حالة توجب غضب الله وحلول نقمته.
ولمزيد من التفصيل راجع الصارم المشهور على أهل التبرج والسفور للتويجري.
وكذلك تحريم التبرج والاختلاط تأليف عبد الباقي رمضون، وكتاب مسئولية المرأة المسلمة للمؤلف حفظه الله.
(2) أخرجه البخاري 9/ 137، ومسلم برقم 2742، والترمذي رقم 2780، وابن ماجة رقم 4000، من حديث أسامة بن زيد.
(3) رواه الحاكم 4/ 313، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه فتعقبه الذهبي بقوله: قلت إسحاق واهٍ، وعبد الرحمن هو الواسطي ضعفوه.
واختلف على عبد الرحمن هذا فرواه الطبراني في الكبير رقم 10362 من طريقه عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله بن مسعود، وقد أخرجه القضاعي في مسند الشهاب من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، بسند ضعيف.