3 -وهذا شُريح القاضي [1] يُرفع إليه رجل كسر طنبورًا فلم يضمنه، أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه غيره [2] . ومعنى لم يضمنه أي لم يوجب عليه دفع ثمن ما أتلف، وهذا يعني أن الطنبور عنده حرام.
أقوال المذاهب في المعازف:
قال ابن تيمية رحمه الله:
(( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ) ) [3] .
وقال: (( ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعًا ) ) [4] .
وقال أيضًا: (( آلات الملاهي لا يجوز اتخاذها ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة ) ) [5] .
وقال أيضًا عن الأغاني المشتملة على المعازف:
(1) الفقيه أبو أمية، شُريح بن الحارث بن قيس الكندي، قاضي الكوفة أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره، وانتقل من اليمن زمن الصديق - رضي الله عنه - وكان ثقة. توفي سنة 78 رحمة الله تعالى. انظر (سير أعلام النبلاء) : 4/ 100 وما بعدها.
(2) المصدر السابق.
(3) (( مجموع الفتاوى ) ): 11/ 576.
(4) المصدر السابق.
(5) المصدر السابق: 30/ 212.