فهرس الكتاب

الصفحة 40 من 156

3 -وهذا شُريح القاضي [1] يُرفع إليه رجل كسر طنبورًا فلم يضمنه، أخرجه البخاري في صحيحه وأخرجه غيره [2] . ومعنى لم يضمنه أي لم يوجب عليه دفع ثمن ما أتلف، وهذا يعني أن الطنبور عنده حرام.

أقوال المذاهب في المعازف:

قال ابن تيمية رحمه الله:

(( مذهب الأئمة الأربعة أن آلات اللهو كلها حرام ) ) [3] .

وقال: (( ولم يذكر أحد من أتباع الأئمة في آلات اللهو نزاعًا ) ) [4] .

وقال أيضًا: (( آلات الملاهي لا يجوز اتخاذها ولا الاستئجار عليها عند الأئمة الأربعة ) ) [5] .

وقال أيضًا عن الأغاني المشتملة على المعازف:

(1) الفقيه أبو أمية، شُريح بن الحارث بن قيس الكندي، قاضي الكوفة أسلم في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يره، وانتقل من اليمن زمن الصديق - رضي الله عنه - وكان ثقة. توفي سنة 78 رحمة الله تعالى. انظر (سير أعلام النبلاء) : 4/ 100 وما بعدها.

(2) المصدر السابق.

(3) (( مجموع الفتاوى ) ): 11/ 576.

(4) المصدر السابق.

(5) المصدر السابق: 30/ 212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت