الصفحة 25 من 80

لقد أبان العلماء والفقهاء الجزء الذي يزال من المرأة، وهي الجلدة التي تكون فوق مجرى البول، على هيئة عرف الديك، مع الإبقاء على أصلها، وهي النواة - وهي التي يطلق عليها الأطباء اليوم (البظر) -.

قال في المجموع شرح المهذب [1] : (( والواجب في المرأة قطع ما ينطلق عليه الاسم من الجلدة التي كعرف الديك فوق مخرج البول، ويستحب أن يقتصر في المرأة على شيء يسير ولا يبالغ في القطع؛ واستدلوا فيه بحديث عن أم عطية - رضي الله عنها - [2] ) .

قال في المنتقى [3] : (( وينبغي أن لا يبالغ في قطع المرأة ) ).

قال في مغني المحتاج [4] : (((ويجب ختان المرأة بجزء) أَي قطعه (من اللحمة) الكائنة (بأعلى الفرج) وهي فوق ثقبة البول تشبه عرف الديك، فإذا قطعت بقي أصلها كالنواة، ويكفي قطع ما يقع عليه الاسم. وتقليله أفضل )).

وقال في طرح التثريب [5] : (( الختان قطع بعض الجلدة التي في أعلى فرج المرأة ويسمى ختان المرأة خفضًا ) ).

قال في المغني [6] : (( وحديث عمر: إن ختانة ختنت، فقال:"أبقي منه شيئا إذا خفضت") ).

وقال في شرح منتهى الإرادات [7] : (( ويجب ختان أنثى بأخذ جلدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف الديك ) ).

وقال في الفروع [8] : (( ويؤخذ في ختان الأنثى جلدة فوق محل الإيلاج، تشبه عرف الديك، ويستحب ألا تؤخذ كلها ) ).

(1) ج 1 ص 300.

(2) سبق ذكر هذا الحديث. انظر: ص 719.

(3) المنتقى شرح الموطأ/للإمام الباجي ج 7 ص 232.

(4) ج 5 ص 213، وانظر: الغرر البهية في شرح البهجة الوردية ج 5 ص 120.

(5) ج 2 ص 130.

(6) ج 1 ص 85.

(7) شرح منتهى الإرادات/ البهوتي ج 1 ص 40.

(8) الفروع/ ابن مفلح ج 1 ص 133.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت