الجواب: عليه أن يخلعها من حين تذكر وليس عليه شيء ما دام ناسيا.
س 4: ما حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم بالحج. كمن أحرم من جده مثلا؟ أو
أحرم بعد تجاوزه الميقات؟
الجواب: من تجاوز الميقات ولم يحرم عليه أن يرجع إلى الميقات ويحرم
منه فإن لم يتمكن يحرم من محله الذي وصله ويجب عليه دم، والدم هو سبع
بدنه أو سبع بقرة أو رأس من الغنم جذع من الضأن أو ثني من الماعز يذبح
في مكة ويوزع بين فقراء الحرم [1]
س 5: رجل نوى الحج لنفسه وشرع فيه ثم بدا له أن يغير النية لقريب له فهل يجوز
ذلك؟
الجواب: الإنسان إذا أحرم بالحج عن نفسه فليس له بعه ذلك أن يغير لا في
الطريق ولا في عرفة ولا في غير ذلك [2] .
س 6: إذا أحرمت المرأة. ثم قبل وصولها البيت الحرام جاءها الحيض، فماذا تفعل؟
الجواب: تبقي على إحرامها بالعمرة , فإن طهرت قبل اليوم التاسع وأمكنها إتمام عمرتها أتمتها ثم تحرم بالحج وتكمل بقية المناسك. فإن لم تطهر قبل يوم عرفة فإنها تدخل الحج على العمرة بقولها:"اللهم إني أحرمت بحج مع عمرتي"
فتصير قارنه وتكمل بقية المناسك. فإذا طهرت طافت وسعت للحج ويكفيها هذا
الطواف والسعي عند الحج والعمرة [3] .
س 7: ما حكم من خرج من الرياض إلى مكة ولم ينوي لا حجا ولا عمرة ثم
بعد وصوله أراد الحج فأحرم من جده. هل يجزئه الإحرام من جده أم لا بد
من ذهابه إلى المواقيت المعروفة؟
(1) انظر: الفتاوى الإسلامية لمجموعة من العلماء لساحة الشيخ ابن باز ج 2 ,ص 210
(2) انظر: الفتاوى الإسلامية المرجع السابق ج 2 ص 197
(3) انظر: الفتاوى الإسلامية المرجع السابق ج 2 ص 202