الجواب: إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة فليس عليه
شيء , وإذا تجددت النية بعد تجاوزه للميقات فإنه يحرم من المكان الذي تجددت
له به النية لقول النبي صلى الله علية وسلم:"ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ" [1] .
س 8: هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يضع رباطا على ركبته لأنه يشعر بألم فيها حال
إحرامه؟
الجواب: نعم. يجوز إن كانت تؤلمه ويجوز له ذلك وإن لم تكن تؤلمه إن كان له في ذلك مصلحة؟ لأنه لا يعد لباسا [2] .
س 9: هل يجوز لبس النعل المخروزة (المخاطة) والحزام (الكمر) والرداء والإزار إن
كان مرقعا أوفيه خياط؟
الجواب: نعم يجوز. والمحظور في كلام الفقهاء (لبس المخيط) أي أن يلبس
اللباس المعتاد الذي خيط على البدن كالقميص والسراويل والفانلة وما شابه
ذلك [3]
س 10: ما حكم من نوى الإحرام بالطائرة وتجاوز الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام لتزاحم الحجاج على مكان التغيير؟
الجواب: يكفي هذا السائل أن يلبس إحرامه على ملابسه ثم يخلع ملابسه
بطريقة ما , ولا يؤخر ذلك إلى تجاوز الميقات , ولمثله أن يستعد بلبس إحرامه من
البيت أو من المطار حتى إذا حاذى الميقات (أحرم بقوله: لبيك عمرة أو لبيك حجا) .
أما في الحالة الواردة بالسؤال فإن عليه فدية
(صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة) .
س 11: حضرت مع جماعة للحج وأحرمت مفردا وجماعتي يرغبون السفر إلى
المدية المنورة. فهل لي أن أذهب معهم وأرجع إلى مكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة.
(1) انظر: فتاوى الشيخ بن عثيمين , ج 2 ص 73
(2) انظر: فتاوى الشيخ بن عثيمين , المرجع السابق , ج 2 ص 73
(3) انظر: فتاوى الشيخ بن عثيمين , المرجع السابق , ج 2 ص 589