فهرس الكتاب

الصفحة 30 من 127

الجواب: إذا تجاوز الإنسان الميقات وهو لا يريد حجا ولا عمرة فليس عليه

شيء , وإذا تجددت النية بعد تجاوزه للميقات فإنه يحرم من المكان الذي تجددت

له به النية لقول النبي صلى الله علية وسلم:"ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ" [1] .

س 8: هل يجوز للحاج أو المعتمر أن يضع رباطا على ركبته لأنه يشعر بألم فيها حال

إحرامه؟

الجواب: نعم. يجوز إن كانت تؤلمه ويجوز له ذلك وإن لم تكن تؤلمه إن كان له في ذلك مصلحة؟ لأنه لا يعد لباسا [2] .

س 9: هل يجوز لبس النعل المخروزة (المخاطة) والحزام (الكمر) والرداء والإزار إن

كان مرقعا أوفيه خياط؟

الجواب: نعم يجوز. والمحظور في كلام الفقهاء (لبس المخيط) أي أن يلبس

اللباس المعتاد الذي خيط على البدن كالقميص والسراويل والفانلة وما شابه

ذلك [3]

س 10: ما حكم من نوى الإحرام بالطائرة وتجاوز الميقات ولم يلبس ملابس الإحرام لتزاحم الحجاج على مكان التغيير؟

الجواب: يكفي هذا السائل أن يلبس إحرامه على ملابسه ثم يخلع ملابسه

بطريقة ما , ولا يؤخر ذلك إلى تجاوز الميقات , ولمثله أن يستعد بلبس إحرامه من

البيت أو من المطار حتى إذا حاذى الميقات (أحرم بقوله: لبيك عمرة أو لبيك حجا) .

أما في الحالة الواردة بالسؤال فإن عليه فدية

(صيام ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة) .

س 11: حضرت مع جماعة للحج وأحرمت مفردا وجماعتي يرغبون السفر إلى

المدية المنورة. فهل لي أن أذهب معهم وأرجع إلى مكة لأداء العمرة بعد أيام قليلة.

(1) انظر: فتاوى الشيخ بن عثيمين , ج 2 ص 73

(2) انظر: فتاوى الشيخ بن عثيمين , المرجع السابق , ج 2 ص 73

(3) انظر: فتاوى الشيخ بن عثيمين , المرجع السابق , ج 2 ص 589

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت