فهرس الكتاب

الصفحة 65 من 127

س 17: ما حكم من أتى بعمرة ثم نسي التقصير فتحلل وفعل بعض محظورات

الإحرام ثم ذكر التقصير بعه ذلك وقصر؟

الجواب: ما فعله من التحلل وارتكاب بعض محظورات الإحرام ولو كان

جماعا ليس عليه فيه شيء ما دام ناسيا أو جاهلا ولكن إذا ذكر وجب عليه أن

يخلع ثيابه ويلبس ثياب الإحرام لأجل أن يقصر وهو محرم [1]

س 18: أيهما أفضل: الحلاقة أم التقصير؟

الجواب: الحلق أفضل من التقصير في العمرة لعموم دعاء النبي للمحلقين

ثلاثا وللمقصرين مرة , إلا في حال واحدة , فإن التقصير أفضل وهو أن يكون

متمتعا بالعمرة إلى الحج فإن التقصير أفضل لأجل أن يتوفر الشعر للحلق في

الحج (4) [2]

س 19: ما حكم حج من أحرم بالحج متمتعا وطاف وسعى ولكنه لم يحلق أو يقصر

بل حل من إحرامه وبقي إلى اليوم الثامن من ذي الحجة وأحرم بالحج وأدى المناسك حتى طواف الوداع؟

الجواب: التقصير من واجبات العمرة , وفي ترك الواجب عند أهل العلم دم

يذبحه الإنسان في مكة ويوزعه على الفقراء , فإذا فعل هذا الذبح , تمت عمرته

وحجه، وان كان خارج مكة وكّل من يذبح عنه في مكة [3] .

س 20: رجل اعتمر فطاف وسعى وقصر من جهتي رأسه فقط , وسمع أن ذلك لا يصح , فما الذي يلزمه؟

الجواب: إذا قصر الإنسان بعض رأسه جاهلا فلا شيء عليه لقوله تعالى:

"ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" [4] لكن عليه أن يأتي بالواجب وهو التقصير من جميع جهات الرأس أو الحلق. . . فعليه الآن أن يخلع ملابسه وأن

(1) انظر: فتاوى الشيخ بن عثيمين , ج 2، ص 630

(2) انظر الفتوى في المصدر السابق، ج 2. ص ا 63.

(3) انظر الفتوى ني المصدر السابق، ج 2 ,ص 632

(4) سورة البقرة، الآية: 286

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت