يلبس ثياب الإحرام , لأنه لم يحل بعد , ثم يقصّر فإذا لم يتمكن فإنه يقصر ولو عليه ثيابه العادية [1] .
س 21: أديت العمرة ولم أخلع ملابسي الداخلية لشدة حيائي وأنا أعلم أنه من محظورات الإحرام , فما الحكم؟
الجواب: تجب عليك الفدية عن تعمد إبقاء هذا اللباس مع علمك أنه من محظورات الإحرام , والفدية هي: صوم ثلاثة أيام أو إطعام ستة مساكين أو ذبح شاة ء لكن الذبح والإطعام لا بد أن يكون بمكة لمساكين الحرم [2] .
س 22: أديت مناسك العمرة وعندما عدت إلى المنزل حليت الإحرام دون أن
أقصر شعري حيث لم يكن لدي علم بهذا فلما علمت بعد ذلك من قبل أهلي قمت في الحال وقصصت من شعري، فهل عمرتي مقبولة؟
الجواب: لا يجوز للمحرم بعمرة أن يتحلل حتى يحلق رأسه أو يقصره ومن
تحلل قبل الحلق أو التقصير جاهلا أو ناسيا فلا شيء عليه ء لكن متى علم أو تذكر فعليه خلع اللباس في الحال وارتداء الإحرام والاشتغال بالحلق أو التقصير ويعذر بالجهل بهذه الأحكام [3] . أما إذا كانت امرأة فعلمت , فإنها تزيل ما هي واقعة فيه من محظورات الإحرام إن وجدت (البرقع , القفازين ,. . .) وتقصر.
إلى هنا تكون نهاية أعمال العمرة، وتشمل: الإحرام، والطواف، والسعي ,
(1) انظر الفتوى في المصدر السابق، ج 2 , ص 634.
(2) انظر: المصدر السابق» ب 2 ء ص 165.
(3) انظر: الفتاوى الإسلامية لمجموعة من العلماء , ص 160