الأولى: أن يفعل المحظور بلا حاجة ولا عذر , فهذا آثم وعليه فديته.
الثانية: أن يفعله لحاجة , فليس بآثم , وعليه فديته. قال الله تعالى {فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَو? بِهِ أَذً?ى مِّن رَّأ?سِهِ? فَفِد?يَةٌ? مِّن صِيَامٍ أَو? صَدَقَةٍ أَو? نُسُكٍ? ?} [1]
فلو احتاج لتغطية رأسه من أجل برد , أو حر يخاف منه جاز له تغطيته , وعليه الفدية على التخيير كما سبق.
الثالثة: أن يفعله وهو معذور بجهل , أو نسيان , أو إكراه , أو نوم فلا إثم
عليه، ولا فدية , لقوله تعالى"رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَانَا" [2] وفي
الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:"إن الله تجاوز عر أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه"ولكن متى زال العذر أو علم بالمحظور أو ذكره أو زال إكراهه , أو استيقظ من نومه وجب عليه التخلي عن المحظور فورا.
ملاحظة وتنبيه يتعلق بالمحظورات.
-من ارتكب محظورا من محظورات الإحرام من جنس معين (كأن يكون أخذ من شعره) ثم فدى، فإن عاد وارتكب نفس المحظور فإنه يفدي مرة ثانية. أما إذا ارتكب المحظور ثم ارتكبه مرة ثانية، وثالثة قبل أن يفدي فعليه فدية واحدة , ولكن هذا لا يعفيه من الإثم إن كان فعل المحظور متعمدا بغير حاجة , ومن ارتكب محظورا من محظورات الإحرام من جنسين مختلفين (كأن يكون أخذ من شعره (و(تطيب) فإنه يفدي فديتين، عن كل محظور فدية مستقلة
أفعال يوم العيد
(1) سورة البقرة , الآية: 196
(2) سورة البقرة , الآية: 286