س ا: ما حكم من قبل وأنزل دون جماع وذلك بمد رمى جمرة العقبة والحلق، وقبل طواف الإفاضة وزوجته غير حاجة؟ الجواب: القبلة حرام على من أحرم بالحج حتى يتحلل التحلل الكامل وذلكبرمي جمرة العقبة , والحلق أو التقصير وطواف الإفاضة والسعي إن كان عليهسعي , لأنه لا يزال في حكم المحرم الذي يحرم عليه النساء , ولا يفسد حج منقبل وأنزل بعد التحلل الأول , وعليه أن يستغفر الله ولا يعود لمثل هذا العمل ويجبر ذلك بذبح رأس من الغنم يجزى في الأضحية يوزعه على فقراء الحرم المكي , والواجب المبادرة إلى ذلك حسب الإمكان [1] .س 2: هل يجب إعادة الحج على من جامع قبل التحلل الأول مع العلم أن حجه حجتطوع؟
الجواب: إذا جامع قبل التحلل الأول يفسد حجه , وعليه أن يتمه وعليه أنيقضيه بعد ذلك ولو كان حج تطوع كما أفتى بذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعليه بدنه يذبحها ويقسمها على الفقراء بمكة المكرمة. والله المستعان [2] .س 3: امرأة أصابها الحيض أو النفاس قبل أن تطوف طواف الإفاضة , هل يلزمهاالبقاء, في مكة حتى تطهر وتطوف ,أو يجوز لها أن تسافر إلى جدة أو غيرها ثمترجع وتطوف إذا طهرت؟
الجواب: إذا استطاعت أن تبقى في مكة وجب عليها البقاء, في مكة حتى تطهروتكمل حجها , فإن لم تستطع فلا مانع من سفرها مع محرمها إلى جدة أو الطائف ونحوها ثم ترجع مع محرمها بعد التطهر وتكمل مناسكها (لتتحلل الحل الثاني) [3] .
س 4. إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة فما حكمها؟ علما بأنهافعلت كل بقية المناسك، واستمر حيضها بعد أيام التشريق. .
(1) انظر: فتاوى الحج والمعمرة لمجموعة من العلماء, ا اللجنة الدائمة «ص 62.
(2) انظر: المصدر السابق ا ساحة الشيخ ابن باز ص 61.
(3) انظر: المصدر السابق / سماحة الشيخ ابن باز، ص 66