فهرس الكتاب

الصفحة 98 من 127

الجواب: إذا حاضت المرأة قبل طواف الحج , أو نفست فانه يبقى عليهاالطواف حتى تطهر , فإذا طهرت تغتسل وتطوف لحجها، ولو بعد الحج بأيام ولوفي محرم آو في صفر حسب التيسير فليس له وقت محدد , و ذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يجوز تأخيره عن ذي الحجة , ولكنه قول لا دليل عليه , بل الصواب جواز تأخيره , ولكن المبادرة به أولى مع القدرة , فان أخرته عن ذي الحجة أجزأها ذلك ولا دم عليها , والحائض والنفساء, معذورتان [1] .

س 5: إذا حاضت المرأة قبل أن تطوف طواف الإفاضة. فهل لها أن تسافر إلى أهلها ثم ترجع بعد ذلك لطواف الإفاضة أم عليها الانتظار حتى تطهر ثم تطوف؟

الجواب: إذا حاضت المرآة قبل طواف الإفاضة انتظرها محرمها حتى تطهر

فإن لم يمكن ذلك فلها السفر فإذا طهرت عادت فقضت حجها وفي هذه الحالة لا

يقربها. زوجها فإن كان لا يمكنها الرجوع كما لو كانت في بلاد بعيدة، فلها آن

تتلجم (أي تتحفظ) وتطوف للضرورة [2] .س 6. ما حكم من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم توفى ,هل يطاف عنه

أو لا؟

الجواب: من أتم أعمال الحج ما عدا طواف الإفاضة ثم مات قبل ذلك لا يطاف عنه , لقول ابن عباس رضي الله عنه: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ وقع عن راحلته فوقصته فمات فذُكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بما, وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه فإن الله تعالى يبعثه يوم القيامة ملبيا. . رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن فلم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالطواف عنه بل أخبر بأن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا لبقائه على إحرامه بحيث لم يطف ولم يطف عنه [3] .

س 7: ما حكم من طاف طواف الإفاضة ولم يسع حتى غربت الشمس بعد آخر أيامالتشريق , وما حكم السعي إذا سعى بعد غروب الشمس من ذلك اليوم وبعدأيام التشريق؟

(1) انظر: المصدر السابق / سماحة الشيخ ابن باز ص 66

(2) انظر: المصدر السابق / سماحة الشيخ ابن باز، ص 66.

(3) انظر: المصدر السابق ا سماحة الشيخ ابن باز» ص 81

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت