فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 247

ورقة بنت نوفل في اتخاذ مؤذن لها في بيتها لتصلي بأَهل بيتها [1] .

تصح إِمامة الأَعمى، إِذ قد استخلف النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - ابن أُمَّ مكتوم على المدينة مرتين، فكان يصلي بهم وهو رجل أَعمى، رضي الله عنه [2] .

تصح إِمامة المفضول مع وجود من هو أَفضل منه، إِذ صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وراء أَبي بكر، ووراء عبدالرحمن بن عوف، وهو - صلى الله عليه وسلم - أَفضل منهما ومن سائر الخلق [3] .

تصح إِمامة المتيمم بالمتوضئ، إِذ صلى عمرو بن العاص بسريّة وهو متيمم، ومن معه متوضئون، وبلغ ذلك رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم ينكره [4] .

تصح إِمامة المسافر، غير أَنه على المقيم إِذا صلى وراء المسافر أَن يتم صلاته بعد الإِمام، إِذ صلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بأَهل مكة وهو مسافر وقال لهم: «يا أَهل مكة أَتمُّوا صلاتكم فإِنا قوم سفر [5] » .

وإِن صلى مسافر وراء مقيم أَتمَّ معه، إِذ سئل ابن عباس رضي الله عنهما

(1) أبو داود وهو صحيح.

(2) أبو داود وهو صحيح.

(3) البخاري.

(4) أبو داود وهو صحيح.

(5) مالك.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت