فهرس الكتاب

الصفحة 199 من 247

للإِحاطة والعمل بموجبه.

والسلام عليكم ورحمته الله وبركاته.

الرئيس العام

لإِدارات البحوث العلمية والإِفتاء والدعوة والإِرشاد

فتوى في حكم

القنوت في صلاة الفجر

سؤال وجواب من الفتوى رقم 2222 وتاريخ 29/ 11/1398 هـ

س: قراءة القنوت في صلاة الصبح، وقراءة القنوت في صلاة الوتر هل هو جائز أَم لا؟

ج: أَما القنوت في الوتر فمستحب لحديث الحسن بن على رضي الله عنهما قال علمني رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كلمات أَقولهن في قنوت الوتر: «اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لى فيما أَعطيت، وقني شر ما قضيت، فإِنك تقضي ولا يقضى عليك، وإِنه لا يذل من واليت، ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت» رواه الخمسة.

أَما القنوت في الصبح وفي غيرها من الصلوات الخمس فلا يشرع، بل هو بدعة إِلا إِذا نزل بالمسلمين نازلة من عدو أَو غرق أَو وباء أَو نحوها، فإِنه يشرع القنوت لرفع ذلك، لأَن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قنت في الصلوات يدعو على أَحياء من العرب قتلوا بعض أَصحابه رضي الله عنهم، والأَكثر أَن ذلك كان منه - صلى الله عليه وسلم - في صلاة الفجر بعد الركوع من الركعة الثانية. أَما اتخاذه دائمًا في الصبح فهو بدعة، وإِن قال به بعض أَهل العلم لأَن ذلك لم يحفظ عن

النَّبيَّ - صلى الله عليه وسلم -، وإِنما جاء في أَحاديث ضعيفة. وروى أَحمد وأَهل السنن بإِسناد جيد عن سعد بن طارق الأَشجعي قال قلت لأَبي إِنك قد صليت خلف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وخلف أَبي بكر وعمر وعثمان وعلى رضي الله عنهم أَفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال: أَي بُني محدث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت