فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 247

رأسه أولى من ضدهم"زاد المستنقع".

4 -يلي الإمام من المأمومين الرجال ثم الصبيان ثم النساء"زاد المستنقع".#

5 -يُسن للإمام التخفيف، مع الإتمام، وتطويل الركعة الأولى أكثر من الثانية.

6 -إذا استأذنت المرأة إلى المسجد كره منعها، وبيتها أفضل لها لقوله: «لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، وبيوتهن خير لهن، وليخرجن تفلات» [1] رواه الإمام أحمد وأبو داود؟ وتخرج غير مطيبة ولا لابسة ثياب زينة.

7 -من ركع أو سجد قبل إمامه فعليه أن يرجع ليأتي به بعده لتحصل المتابعة الواجبة، ويحرم سبق الإمام عمدًا للوعيد الشديد فيه"زاد المستنقع".

8 -لو أحس الإمام في ركوعه أو التشهد الأخير بداخل يريد الاقتداء وإدراك الركن؛ استحب انتظاره، بشرط ألا يطوله وأن يقصد به التقرب على الله تعالى، ولم يفرق بين داخل وداخل. وأما إذا أقيمت الصلاة؛ فلا يحل الانتظار بلا خلاف (كذا في"روضة النووي") .

9 -المسجد الذي يكثر جمعه فالصلاة فيه أفضل إلا في مسألتين:

إحداهما: إذا تعطل المسجد القريب بغيبة جماعة فالصلاة فيه أفضل وإن قل جمعه.

الثانية: إذا كان إمام مسجد الأكثر مبتدعًا وجماعة غيره أقل فهو أفضل (كذا في"الاستغنا في الفرق والاستثنا في القاعدة 35")

10 -يُسن للمصلي أن يديم نظره إلى موضع سجوده إلا في مسائل منها:

(1) حديث صحيح، وهو من حديث أبي هريرة، لكن ليس فيه: «وبيوتهن خير لهن» ، وإنما هذا في حديث آخر من رواية ابن عمر، وهما مخرجان في «صحيح أبي داود» (574، 576) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت