مال أَو نفس أَو عجز عن ركن قولي، وكذلك إِذا حصل مبطل من مبطلات صلاة الإِمام، وهو معذور في ذلك، بأَن سبقه الحدث أَو ذكر في أَثناء الصلاة أَنه محدث، وذلك على القول الراجح.
9 -أَن موقف الواحد عن يمين الإِمام عند الأَئمة الأَربعة، وأَنه لو وقف عن يسار الإِمام ركعة فأكثر لم تصح صلاته على القول المختار، وأن الصلاة قدام الإمام لا تجوز إِلا مع العذر على القول الراجح.
10 -أَن مصافة الصبي جائزة في الفرض والنفل على القول الراجح، وأَن صلاة المنفرد خلف الصف لا تصح إِلا مع العذر على القول الراجح.
11 -أَن النساء إِذا صلين مع الرجال، يقفن خلفهم بلا خلاف بين أَهل العلم. وأَنه لو صلت المرأة بجانب الرجل أَو قدامه فصلاة الجميع صحيحة. وأَن المرأة إِذا وقفت منفردة عن صف النساء بدون عذر فصلاتها غير صحيحة على القول المختار. فينبغي علي أَئمة المساجد تنبيه النساء إِلى هذه المسأَلة، فإِن كثير منهن يصلين مع الإِمام في رمضان وفي غيره ويقفن منفردات، وإِعلامهنّ بأَنه ينبغي عليهن أَن يصففن كالرجال، وأَن صف النساء المؤخر هو الأَفضل، وأَن من صلت منهنّ منفردة بلا عذر فصلاتها باطلة.
12 -أَن الجمعة والجماعة تدرك بإِدراك ركعة، وأَن المأَموم يعتد بركعة الإِمام الزائدة إِذا لم يعلم بها إِلا بعد الصلاة على القول الراجح.
13 -أَنه إِذا صلى المأَموم خارج المسجد والإِمام داخله، فإِن كانت الصفوف متصلة فالصلاة صحيحة عند الأَئمة الأَربعة. وأَما إِذا كانت الصفوف غير متصلة فلابد من رؤية الإِمام أَو بعض المامومين، ولا يضر الفاصل من نهر أَو طريق. وعلى طلبة العلم أَن ينبهوا الناس إِلى هذه الناحية، فإِن كثير من الناس في مكة المكرمة وغيرها يصلّون مع الإِمام وهم لا يرونه ولا يرون بعض المأَمومين، والصفوف غير متصلة، فصلاتهم والحالة هذه غير صحيحة في أَرجح أَقوال العلماء.