فهرس الكتاب

الصفحة 74 من 118

وقال شيخ الإسلام مبينًا ماهية الشرع المبدل حتى لو نسب زورًا إلى الله تعالى، وأن التبديل استحلال:

"فمن قال: إن هذا شرع الله، فقد كفر بلا نزاع، كمن قال: إن الدم والميتة حلال، ولو قال هذا مذهبي، ونحو ذلك" [1] .

ولم يعذر حتى من قال (هذا مذهبي) لأن الأمر يتعلق بالحرام المجمع عليه كما سلف، لا بما وقع فيه الاختلاف، فتنبه لهذا حتى لا يلبس عليك (بعضهم!) الأمر.

ويؤكد شيخ الإسلام أن تعطيل الشرع المنزل واستبداله بغيره، من الأفعال التي يكفر صاحبها كفرًا أكبر، فيقول حاكيا الإجماع على ذلك:

"ومعلوم أن من أسقط الأمر والنهي الذي بعث الله به رسله، فهو كافر باتفاق المسلمين واليهود والنصارى" [2] .

(1) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 3/ 168.

(2) ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 8/ 66.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت