بثمن المثل المذكور، وقدره ألف ومائة ريال، وتحكير أرضها بأجرة المثل وزيادة المبلغ المذكور لضرورة عمارة الخرب من أوقاف الحرم الشريف النبوي، وإعطائي حجة شرعية بذلك للاستناد عليها وقت الحاجة، وقد صادق على جميع ذلك معالي صاحب الدولة الوزير المومى إليه، فقبل الشرط المذكور، فحضر في المجلس الشرعي كل من الشيخ: عبد العزيز بن محمد الحجام، والسيد: عباس بن السيد علوي السقاف، وشهدا لدي شهادة معتبرة شرعًا قائلين: نشهد أن القطعة التابعة لبئر سيدنا عثمان - رضي الله عنه - المعلومة بعينها المشهورة شهرة تامة تغني عن تحديدها مع الأنقاض التي عليها وهي بركة وديوان ومرابط من جملة أوقاف الحرم الشريف النبوي، وهي قليلة النفع، وإن مبلغ ثلاثين ريالًا سعوديًا عربية، هي زيادة عن أجر مثلها في الوقت الحاضر، كما أن قيمة مثل أبنية وأنقاض القطعة المذكورة هي ألف ومائة ريال سعودية، وإن تحكير أرض القطعة المذكورة بالثلاثين الريال المذكورة من معالي وزير المالية الأفخم وبيع أنقاضها بثمن المثل المذكور فيه نفع وغبطة لجانب الأوقاف، حيث إن الثلاثين هي زيادة عن أجرة المثل في الوقت الحاضر، لا سيما وقد شرط على معالي الوزير بناء مظلة للمارة، وإيجاد سبيل ماء من ماء البئر العذب لشرب الصادرين والواردين ليلًا ونهارًا، وأنه سيعمرها ويحيها، هكذا نشهد لله تعالى.