فهرس الكتاب

الصفحة 54 من 66

طلب الإذن له من الحاكم الشرعي ببيع أنقاض البئر.

طلب الإذن له بتحكير أرض وعرصة بئر سيدنا عثمان بن عفان - رضي الله عنه -.

ثانيًا: العرض: ويقصد به المبررات الخاصة، أو الأسباب المباشرة التي تؤدي إلى إخراج الوثيقة، ويطلق عليه في الاصطلاح: (( المسوغ الشرعي لصياغة الوثيقة وإعطاء صورة منها ) )، وهو في الحقيقة (( ملخص أمين لإجراءات الدعوى والحكم ) ).

ويجب أن يحتوي النص على ما يلي:

أ - تحقيق عدم وجود وثائق أصلية سابقة.

ب - إثبات الملكية بالبينة العادلة.

جـ- الإذن بالكتابة.

د - تحديد العين.

هـ- الحكم القضائي.

وهذا تطبيق عملي من خلال وثائق (( بئر عثمان ) )فالقاضي قُدم له طلب من مدير الأوقاف، يطلب فيه إثبات العين المراد إثباتها (( بئر عثمان ) )وذلك بموجب شهادة السماع، ومنحه صكًا شرعيًا لها، حتى يتمكن من بيع أنقاضها، وتحكير أرضها.

والقاضي طلب البينة العادلة؛ فأحضر الشهود الذين يعرفون العين تمام المعرفة، ثم طلب التزكية لهم، فزكاهم بعض العدول الذين يعرفونهم تمام المعرفة، ثم تم تحديد عين البئر والعرصة التابعة لها.

ثم بعد ذلك صدر منه الحكم القضائي وهذا نصه:

بناء على شهادة الشاهدين المذكورين المعدلين طبق القواعد الشرعية، تحقق لدي أن قطعة الأرض التابعة لبئر سيدنا عثمان - رضي الله عنه - المعلومة بعينها، المشهورة شهرة تامة تغني عن تحديها هي وأنقاضها وأبنيتها من جملة أوقاف الحرم النبوي الشريف ما عدا البئر فإنها وقف لعموم المسلمين.

أن مبلغ ثلاثين ريالًا سعوديًا هي زيادة عن أجر مثلها في الوقت الحاضر.

أن قيمة أبنيتها وأنقاضها التي هي عبارة عن بركة وديوان ومرابط ألف ومائة ريال سعودية.

وأن في تحكير قطعة الأرض المذكورة بالثلاثين الريال المسطور ... فيه نفع لجانب أوقاف الحرم.

هذه خلاصة الحكم القضائي الشريف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت