إحدى الدول الأعضاء في المنظمة، على ألا يقل عمره عن أربعين عامًا، وأن يكون من فقهاء الشريعة المشهود لهم، وله خبرة في القانون الدولي، ومؤهلًا للتعيين في أرفع مناصب الإفتاء أو القضاء في بلاده، ويحلف كل عضو من أعضاء المحكمة في أول جلسة علنية اليمين التالية:"أقسم بالله العظيم أن أتقي الله وحده في أداء واجباتي، وأن أعمَل بما تقتضيه الشريعة الإسلامية وقواعد الدين الإسلامي الحنيف دون محاباة، وأن ألتزم بأحكام هذا النظام وأحكام ميثاق منظمة المؤتمر الإسلامي".
ثانيًا: اختصاص المحكمة:
لمحكمة العدل الإسلامية ثلاثة اختصاصات:
1 -اختصاص قضائي: يجعل لها ولاية الفصل - بحكم قطعي غير قابل للطعن - في القضايا التي تتفق الدول المعنية الأعضاء في المنظمة على إحالتها إليها، أو الدول الأعضاء التي لها مصلحة ذات طابع قانوني قد تتأثر بالحكم في قضية معروضة على المحكمة، وكذلك الدول غير الأعضاء في المنظمة بشرط أن تعلن مسبقًا التزامها بأحكام المحكمة، وألا يمانع أطراف النزاع في تدخلها.
2 -اختصاص إفتائي: يجوز للمحكمة أن تفتي في مسألة قانونية غير متعلقة بنزاع مطروح أمامها، وذلك بناءً على طلب من أي هيئة مخولة بذلك من قبل مؤتمر وزارة الخارجية.
3 -اختصاص بالوساطة والتوفيق والتحكيم: يمكن لمحكمة العدل الإسلامية أن تقوم بالوساطة أو بالتوفيق أو بالتحكيم، عن طريق لجنة من الشخصيات المرموقة، أو عن طريق كبار المسؤولين في جهازها، لحل الخلافات التي قد تنشب بين عضوين أو أكثر من أعضاء المنظمة، إذا أبدت الأطراف المتنازعة رغبتها في ذلك، أو إذا طلبه منها مؤتمر القمة أو المؤتمر الإسلامي لوزراء الخارجية بتوافق الآراء.
ثالثًا: القانون الواجب التطبيق:
نصت على ذلك المادة (27) من النظام الأساسي لمحكمة العدل الإسلامية، بقولها:
أ الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي الذي تستند إليه المحكمة في أحكامها.
ب تسترشد المحكمة بالقانون الدولي، والاتفاقات الدولية الثنائية أو متعددة الأطراف، أو العرف الدولي المعمول به، أو المبادئ العامة للقانون، أو الأحكام الصادرة عن المحاكم الدولية، أو مذاهب كبار فقهاء القانون الدولي في مختلف الدول.
وقد نصت المادة (28) على أن:
أ- العربية - لسان القرآن المبين - لغة المحكمة الأولى، وهي مع الإنجليزية والفرنسية اللغات الرسمية المعتمدة.