بدايةً هناك أصول يجب الوقوف عليها: أن الزواج الشرعي له أركان وشروط:
-أولًا: أركان الزواج الشرعي
وهي صيغة العقد
• قال ابن قدامة كما في (المغني 7/ 428)
وإذا قال الخاطب للولي أزوجت؟
فقال: نعم
وقال للزوج أقبلت؟
قال: نعم
فقد أنعقد النكاح إذا حضره الشاهدان.
• قال الشافعي
لا تنعقد حتى يقول معه زَوَّجتك ابنتي ويقول الزوج قبلتُ هذا التزويج لأن هذين ركنا العقد ولا ينعقد بدونهما.
• وينعقد الزواج بكل لفظ دلَّ عليه لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج.
• قال ابن تيمية (رحمه الله) في (مجموع الفتاوى 20/ 513)
والتحقيق: أن المتعاقدين إن عَرِفا المقصود .. فأي لفظ من الألفاظ عرف به المتعاقدين مقصودهما انعقد به العقد.
-فأصبح قولي العلماء أنه ينعقد بكل لفظ يدل عليه لا يختص بلفظ الإنكاح والتزويج وهذا مذهب جمهور العلماء.