وهذا النوع هو الطامَّة الكبرى والمصيبة العظمى.
• ملحوظة
•فهناك زواج عرفي حلال ... وهو ما يكون بين القبائل البدوية.
•وهناك زواج عرفي صحيح مع الإثم ... دون توثيق.
•وهناك زواج عرفي باطل ... فقد ركن من أركانه كالولي مثلًا أو ليس فيه إيجاب وقبول.
• فالزواج العرفي يفتقد عنصر التوثيق
أي أنه غير موثق رسميًا على يد مأذون شرعي ولم يتم تسجيله في محكمة الأحوال الشخصية ولا في الشهر العقاري.
ويترتب على افتقاد الزواج العرفي لعنصر التوثيق ضياع كافة حقوق الزوجة الشرعية والقانونية من هذا الزواج فلا حق للزوجة في المهر ولا في النفقة ولا في الإرث.
وقد نصَّ قانون الأحوال الشخصية على أهمية توثيق عقد الزواج حفاظًا وحمايةً لحقوق الزوجة الشرعية حيث نصت المادة 99 الفقرة الرابعة من اللائحة الشرعية الصادرة عام 1931 على:
أنه لا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إلا إذا كانت ثابتة بوثيقة زواج رسمية.
• يقول شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى ح 33 ص 131)
ولم يكن الصحابة يكتبون الصداق لأنهم لم يكونوا يتزوجون على مؤخر بل يعجلون المهر وإن أخروه فهو معروف فلما صار الناس يتزوجون على المؤخر والمدة تطول ويُنس: صاروا يكتبون المؤخر وصار ذلك حجة في إثبات الصداق وفي أنها زوجة له.
• قال فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور / محمد سيد طنطاوي
ومما يكثر الحديث عنه في هذه الأيام ما يُسمى بالزواج العرفي أو بالزواج غير الموثق أمام المأذون الشرعي أو أمام الجهات الرسمية التي خصصتها الدولة لهذا الغرض.
وهذا الزواج حتى ولو كان مشتملًا على الأركان والشروط الشرعية لعقد الزواج فإنه يكفي للتحذير منه وللبعد عنه عدم توثيقه لأن هذا التوثيق وضعته الدولة لصيانة حقوق الزوجين وهو أمر تدعوا إليه شريعة الإسلام وفي عدم توثيق عقد الزواج أمام المأذون الشرعي أو الجهات الرسمية المُخصصة لهذا الغرض أضرارًا كثيرة معظمها يعود على المرأة إذ تتحمل هي أخطر أوزاره وأفدح نتائجه في عرضها وسمعتها وتوصد دونها أبواب القضاء عند الإنكار الذي يحدث دائمًا فلا تسمع دعواها ولا تحظى بأي حقوق ويضيع ولدها فلا اعتراف بنسبه ولا نفقة لها ولا رعاية لشئونه من والده أو من عشيرة والدته. مجلة التوحيد - عدد ذو القعدة- 1420 هجريًا.