المقصود بالعدة التعرف على براءة الرحم.
قال بعضهم تعتد الزوجة السرية بعد التفريق بثلاث حيضات إن كانت من ذوات الحيض وإلا فثلاثة أشهر فإن كانت حاملًا فعدتها إلى وضع حملها.
• قال شيخ الإسلام ابن تيمية كما في (مجموع الفتاوى 32/ 352)
في المنكوحة نكاحًا فاسدًا: إنما تعتبر بحيضة كما مضت به السنة وهذا هو الراجح لأنه شبيه بالزنا وأن الزانية تعتد بحيضة واحدة.
-وقد اختلف العلماء في صحة زواج من كان وطأها في نكاح فاسد في أثناء عدتها منه:
•فمذهب الشافعي ورواية عن أحمد:
يجوز له أن ينكحها في عدتها منه لأن النسب لاحق في كليهما.
•ومذهب مالك والرواية الأخرى عن أحمد:
لا يجوز ليميز بين ماء الوطء الفاسد وماء الوطء المُباح.
-رابعًا: ثبوت النسب في الزواج السري
يثبت نسب الولد الذي تحمل به المرأة من الدخول في هذا الزواج الفاسد لحق الوليد من الضياع والدليل ما أخرجه الجماعة إلا أبو داود أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال:
"الولد للفراش وللعاهر الحجر".
وفي لفظ:
"لصاحب الفراش".