الزواج العرفي ينقسم إلى أربعة أقسام:
1)النوع الأول: الزواج بالشهود وبالولي وبموافقة الزوجين وبالإعلان ولكنه لم يتم في وثيقة رسمية للدولة
يعني كل الأركان والشروط متوفرة إلا أنه لم يتم التوثيق أمام المحكمة أو المأذون:
وفي الغالب يضطر لهذا النوع من الزواج في حالتين:
•الحالة الأولى: الزواج من أجنبي (سعودي مثلًا)
فلو أراد رجل سعودي أن يتزوج امرأة مصرية فإنه يلزم له استخراج تصريح للزواج فإذا تعثر في استخراجها أو تعقدت الإجراءات يلجأون إلى هذا النوع من الزواج.
•الحالة الثانية: عند الخوف من قطع المعاش
وهذا غير جائز شرعًا لأنه أكل أموال الناس بالباطل.
وهذان النوعان اللذان يندرجان تحت النوع الأول من الزواج العرفي فيه ما فيه من الإثم وإن قلنا بشرعية هذا الزواج وأنه صحيح لكن صاحبه يقع في الإثم لأنه يترتب على هذا النوع عقبات منها:
1.مصير الأولاد.
2.مصير الزوجة.
فإذا أنجب الزوج أبناء من هذه الزوجة كيف يكون تسجيل الأبناء رسميًا وليس ثمَّ وثيقة زواج.
-ثم لو فرض أنه ذهب وترك هذه الزوجة كالوقف معلقة دون أن يطلق أو دون أن يرجع لها وتظل أعوام دون زواج ودون طلاق فهي لا تستطيع أن تتحكم في نفسها أو تتصرف.
-وقد تتزوج بعد ذلك (برجل آخر عند غياب الآخر) رسميًا بوثيقة زواج حكومية وهذا غير جائز لأنها متزوجة زواج شرعي آخر غير موثق.
-وقد يحدث أن تترك الزوجة زوجها (الذي تزوجها دون توثيق) وتذهب إلى آخر فتتزوج منه رسميًا بوثيقة زواج حكومية.
"فهذا هو النوع الأول من الزواج العرفي"