الصفحة 41 من 48

النوع الثاني: الزواج تم بالولي وحضور الشهود وبموافقة الزوجين لكن دون إعلان ولا يتم في وثيقة رسمية

فهذا النوع من الزواج يشتمل على شروط الزواج إلا أنه يُخالف الإعلان وعدم التوثيق.

ويتم في الغالب عند الزواج بأخرى دون معرفة الأولى وإرادة التعمية عنها وهذا النوع أيضًا فيه ما فيه من الإثم لأنه يوقع الإنسان في شبهات ينبغي ألا يوقع نفسه فيها والرسول - صلى الله عليه وسلم - يقول:

"دع ما يريبك إلى ما لا يريبك".

والدخول والخروج على امرأة لا يعرف الناسُ ما بينكما يجعلك في حرج شرعي.

-وأنظر كيف كان يعالج النبي - صلى الله عليه وسلم - مثل هذه المواقف التي يظن أن فيها ريبة:

"فعندما كان معتكفًا في العشر الأواخر من رمضان جاءت صفية بنت حيي لتزور النبي فجلست معه ساعة ثم أرادت أن تنصرف أراد النبي أن يقبلها فرآه اثنان من الصحابة فأسرعا فقال النبي على رسلكما إنها صفية"

فقالا: ما نظن بك إلا كل خير

فقال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجري الدم فخشيت أن يقذف في قلبكما شيئًا"."

فهذا هو الرسول - صلى الله عليه وسلم - وموقفه لإزالة الشكوك مع أنها زوجته فكيف بمن يدخل ويخرج ولا نعرف هل هي زوجته أم لا.

3)النوع الثالث: إيجاب وقبول من الزوجين (الرجل والمرأة) مع وجود الشهود

فهذا النوع يفتقد الولي والإعلان والإشهار وبدون تسجيل وهذا النوع من الزواج باطل عند جمهور الفقهاء كما سيأتي بيانه

-وهذا النوع يكثر غالبًا بين الطلبة وطالبات الجامعات والغرض منه قضاء الشهوة والوطر.

-وهذا النوع سنتناوله بالتفصيل وبيان بطلانه وأنه غير جائز شرعًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت