الصفحة 16 من 92

الذين يستحقّون النصف من الوَرَثَة خمسة وهم: الزوج والبنت وبنت الابن والأُخت الشقيقة والأُخت لأب.

1 -الزوج: ويستحقه بشرط واحد وهو: عدم الفرع الوارث وهو أولاد الزوجة ذُكُورًا أو إناثًا وأولاد بَنِيها وإن نزلوا بمحض الذُّكُور، سواء كانوا منه أو من غيره.

2 -البنت: وتستحقه بشرطين وهما:

1 -عدم المعصِّب وهو أخوها (أي ابن الميت) .

2 -عدم المشاركة وهي أُختها (أي بنت ثانية للميت) .

3 -بنت الابن: وتستحقه بثلاثة شروط هي:

1 -عدم المعصِّب وهو أخوها أو ابن عمّها في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه.

2 -عدم المشاركة وهي أُختها أو بنت عمّها في درجتها.

3 -عدم الفرع الأعلى من أولاد الميت.

4 -الأخت الشقيقة: وتستحقه بأربعة شروط هي:

1 -عدم المعصِّب وهو أخوها (أي أخ شقيق) .

2 -عدم المشاركة وهي أُختها (أي أخت شقيقة) .

3 -عدم الفرع الوارث.

4 -عدم الأصل الذَّكَر.

5 -الأُخت لأب: وتستحقه بخمسة شروط هي: -

1 -عدم المعصِّب وهو أخوها (أي أخ لأب) .

2 -عدم المشاركة وهي أُختها (أي أخت لأب) .

3 -عدم الفرع الوارث.

4 -عدم الأصل الذَّكَر الوارث. [وهذه الشروط الأربعة نفس شروط أخذ الشقيقة النصف] .

5 -عدم الأشقّاء والشقائق.

قال الإمام الرَّحَبي رحمه الله تعالى:

والنصف فرض خمسة أفراد ... الزوج والأُنثى من الأولاد

وبنتُ الابنِ عند فَقْد البنت ... والأُختُ في مذهب كلِّ مفتي

وبعدها الأُختُ التي من الأب ... عند انفرادِهِنّ عن معصِّب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت