الذين يستحقّون النصف من الوَرَثَة خمسة وهم: الزوج والبنت وبنت الابن والأُخت الشقيقة والأُخت لأب.
1 -الزوج: ويستحقه بشرط واحد وهو: عدم الفرع الوارث وهو أولاد الزوجة ذُكُورًا أو إناثًا وأولاد بَنِيها وإن نزلوا بمحض الذُّكُور، سواء كانوا منه أو من غيره.
2 -البنت: وتستحقه بشرطين وهما:
1 -عدم المعصِّب وهو أخوها (أي ابن الميت) .
2 -عدم المشاركة وهي أُختها (أي بنت ثانية للميت) .
3 -بنت الابن: وتستحقه بثلاثة شروط هي:
1 -عدم المعصِّب وهو أخوها أو ابن عمّها في درجتها أو أنزل منها إن احتاجت إليه.
2 -عدم المشاركة وهي أُختها أو بنت عمّها في درجتها.
3 -عدم الفرع الأعلى من أولاد الميت.
4 -الأخت الشقيقة: وتستحقه بأربعة شروط هي:
1 -عدم المعصِّب وهو أخوها (أي أخ شقيق) .
2 -عدم المشاركة وهي أُختها (أي أخت شقيقة) .
3 -عدم الفرع الوارث.
4 -عدم الأصل الذَّكَر.
5 -الأُخت لأب: وتستحقه بخمسة شروط هي: -
1 -عدم المعصِّب وهو أخوها (أي أخ لأب) .
2 -عدم المشاركة وهي أُختها (أي أخت لأب) .
3 -عدم الفرع الوارث.
4 -عدم الأصل الذَّكَر الوارث. [وهذه الشروط الأربعة نفس شروط أخذ الشقيقة النصف] .
5 -عدم الأشقّاء والشقائق.
قال الإمام الرَّحَبي رحمه الله تعالى:
والنصف فرض خمسة أفراد ... الزوج والأُنثى من الأولاد
وبنتُ الابنِ عند فَقْد البنت ... والأُختُ في مذهب كلِّ مفتي
وبعدها الأُختُ التي من الأب ... عند انفرادِهِنّ عن معصِّب