1 -مات عن: أخت شقيقة وعم:
... أُخت ش ... 1 ...
ع ... عمّ
للأخت الشقيقة النصف (واحد) لتوفر شروط استحقاقها النصف، والباقي للعمّ عصوبة. وأصل المسألة من اثنين [1] .
2 -ماتت عن زوج وأخت لأب وعمّ
1 ... زوج ... 2
1 ... أخت لأب ... 2
ع ... عمّ
للزوج النصف (واحد) ، وللأُخت الشقيقة النصف (واحد) ، لتوفّر الشروط فيهما، والعمّ عصبة. ولكن لا يبقى له شيء بعد أصحاب الفروض، لأن العصبة تأخذ الباقي بعد أصحاب الفروض كما سيأتي تفصيله في بابه. وأصل المسألة من اثنين.
3 -ماتت عن: زوج وابن وأُخت شقيقة وأُخت لأب
1 ... زوج ... 4
ع ... ابن
م ... أخت ش
م ... أخت لأب
(1) يعرف أصل المسألة بأخذ المضاعف المشترك البسيط لمقامات فروض المسألة. فمسألة فيها نصف وربع أصلها من أربعة لأن مضاعف المقامات (2، 4) هو أربعة، ومسألة فيها نصف وثلث أصلها من ستة لأن مضاعف المقامات (2، 3) هو ستة وهكذا.