الصفحة 21 من 92

ويستحق الثلثين أربعة أصناف من الوَرَثة، كلهنّ من الإِناث، وهنّ: البنات، بنات الابن، الأخوات الشقائق، الأخوات لأب.

1 -البنات: ويأخذن الثلثين بشرطين:

1 -عدم المعصِّب.

2 -وجود المُشارِك.

2 -بنات الابن: ويأخذنه بثلاثة شروط:

1 -عدم المعصِّب.

2 -وجود المُشارِك.

3 -عدم الفرع الوارث الأعلى.

3 -الأخوات الشقائق: ويرثن الثلثين بأربعة شروط:

1 -عدم المعصِّب.

2 -وجود المُشارِك.

3 -عدم الفرع الوارث.

4 -عدم الأصل الوارث من الذكور.

4 -الأخوات لأب: ويرثن الثلثين بخمسة شروط:

1 -عدم المعصِّب.

2 -وجود المُشارِك.

3 -عدم الفرع الوارث.

4 -عدم الأصل الوارث من الذكُور.

5 -عدم الأشقّاء والشقائق.

ويلاحظ أن أصحاب الثلثين هم أصحاب النصف ما عدا الزوج بشرط تعدّدهنّ.

قال الإِمام الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:

والثلثان للبنات جمعا ... ما زاد عن واحدةٍ فسمعا

وهو كذاك لبنات الابن ... فافهم مقالي فَهْمَ صافي الذهن

وهو للأُختين فما يزيد ... قضى به الأحرار والعبيد

هذا إذا كنَّ لأُمٍّ وأب ... أو لأب فاعمل بهذا تصب

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت