للزوجة الثُمُن (واحد) لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبًا (سبعة) . وأصل المسألة من ثمانية.
3 -ماتت عن: زوج وبنت وعمّ.
... زوج ...
... بنت ...
ع ... عمّ
للزوج الربع (واحد) لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف (اثنان) لعدم المشارك والمعصِّب، والباقي للعم تعصيبًا. وأصل المسألة من أربعة.
أسئلة وتمارين
1 -مَن أصحاب الربع؟ وما شرط استحقاق كلِّ منهم الربع؟
2 -ما المقصود بالفرع الوارث؟
3 -مات عن زوجة وأُخت شقيقة وعمّ.
4 -ماتت عن زوج وبنت وأخ لأب.
5 -مات عن زوجة وبنت ابن وابن ابن.
6 -ماتت عن زوج وأُخت لأب وابن أخ شقيق.
7 -مَنْ أصحاب الثُمُن وما شرطهم؟
8 -مات عن زوجتين وبنت ابن وعم.
9 -مات عن أربع زوجات وأُخت شقيقة وأخ لأب.