الصفحة 20 من 92

للزوجة الثُمُن (واحد) لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبًا (سبعة) . وأصل المسألة من ثمانية.

3 -ماتت عن: زوج وبنت وعمّ.

... زوج ...

... بنت ...

ع ... عمّ

للزوج الربع (واحد) لوجود الفرع الوارث، وللبنت النصف (اثنان) لعدم المشارك والمعصِّب، والباقي للعم تعصيبًا. وأصل المسألة من أربعة.

أسئلة وتمارين

1 -مَن أصحاب الربع؟ وما شرط استحقاق كلِّ منهم الربع؟

2 -ما المقصود بالفرع الوارث؟

3 -مات عن زوجة وأُخت شقيقة وعمّ.

4 -ماتت عن زوج وبنت وأخ لأب.

5 -مات عن زوجة وبنت ابن وابن ابن.

6 -ماتت عن زوج وأُخت لأب وابن أخ شقيق.

7 -مَنْ أصحاب الثُمُن وما شرطهم؟

8 -مات عن زوجتين وبنت ابن وعم.

9 -مات عن أربع زوجات وأُخت شقيقة وأخ لأب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت