العدل، والنقص، والعَوْل
أولًا: إذا ساوت في المسألة سهام أصحاب الفروض أصل المسألة سمِّيت المسألة عادلة. مثاله: مات عن: أُم وأُخت شقيقة وأخ لأُم وأُخت لأُم.
للأُم السدُس، وللأُخت الشقيقة النصف، ولأولاد الأُم الثلث. فأصل المسألة من ستة وإذا جمعنا سهام أصحاب الفروض وجدناها مساوية للأصل ستة، فتسمى المسألة «عادلة» .
ثانيًا: النقص: إذا نقصت سهام أصحاب الفروض عن أصل المسألة سمِّيت «ناقصة» مثاله: مات عن: بنت وبنت ابن وأخ شقيق.
للبنت النصف ولبنت الابن السدُس، وما زاد عن نصيب أصحاب الفروض فللعصبة وهي هنا الأخ الشقيق. فأصل المسألة من ستة ويزيد عن نصيب أصحاب الفروض اثنان نعطيها للعصبة وإن لم توجد عصبة يُردّ على أصحاب الفروض كما سيأتي في باب الردّ. مثاله: مات عن: زوجة وبنت.
للزوجة الثُمُن، وللبنت النصف. والمسألة من ثمانية وسهام أصحاب الفروض خمسة فقط، فرُدَّ الباقي إلى البنت وهو ثلاثة فيكون مجموع سهامها سبعة فرضًا وردًّا.
ثالثًا: إذا زادت السهام على أصل المسألة سمِّيت المسألة عائلة أو زائدة. وقد تقدّمت الأمثلة على المسائل العائلة.
الفصل الرابع: التصحيح
تعاريف: لا بدّ قبل الدخول في أبحاث التصحيح من معرفة المصطلحات التالية:
أ - التصحيح: في اللغة: إزالة السقم. وفي الاصطلاح: هو إيجاد أقل عدد يأخذ منه كل وارث نصيبه بدون كسر.
ب - الانكسار: هو أن يوجد في المسألة سهم أو أكثر لا يقبل القسمة بدون كسر على رؤوس الفريق.
جـ - الفريق: هو الجماعة الذين اشتركوا في فرض واحد أو فيما بقي بعد أصحاب الفروض.
د - جزء السهم: هو نصيب السهم الواحد من أصل المسألة أو من عَوْلها إن كانت عائلة، وهو الناتج من النظر بين سهام الفريق ورؤوسهم.
وإليك مثالًا يوضّح مكان كلٍّ من هذه المصطلحات في المسألة:
مات عن ثلاث زوجات وابن: