يستحق الربع اثنان من الوَرَثَة: الزوج، الزوجة.
1 -الزوج: ويستحقه بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث.
2 -الزوجة أو الزوجات: ويستحقنه بشرط واحد أيضًا هو عدم الفرع الوارث. والفرع الوارث يشمل أبناء الميت وبناته، وكذلك أولاد بنيه: أي ابن الابن وبنت الابن.
قال الإمام الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
والربع فرض الزوج إن كان معه ... من ولد الزوجة مَن قد منعه
وهو لكل زوجة أو أكثرا ... مع عدم الأولاد فيما قُدِّرا
وذكر أولاد البنينَ يُعتمد ... حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد
أصحاب الثُمُن
ويختصّ بهذا الفرض الزوجة أو الزوجات دون سائر الوَرَثَة. ويشترط لأخذهنّ الثُمُن شرط واحد وهو وجود الفرع الوارث، سواء كان هذا الفرع للميّت من الزوجة نفسها أو غيرها.
قال الإِمام الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
والثُمُن للزوجة والزوجات ... مع البنين أو مع البنات
أو مع أولاد البنين فاعلم ... ولا تظن الجمع شرطًا فافهم
تمارين محلولة على أصحاب الرُبع والثُمُن
1 -مات عن: زوجة وعمّ
... زوجة ...
ع ... عمّ
للزوجة الربع (واحد) لعدم الفرع الوارث، والباقي للعمّ تعصيبًا (ثلاثة) . وأصل المسألة من أربعة.
2 -مات عن: زوجة وابن
... زوجة ...
ع ... ابن