الصفحة 8 من 92

تعريف الركن: لغة: هو جانب الشيء الأقوى. واصطلاحًا: هو جزء الماهية أي ما لا توجد الحقيقة إلا به.

وأركان الإرث ثلاثة:

1 -المورِّث، وهو الميت أو الملحق به كالمفقود.

2 -الوارث، وهو الحيّ بعد المورِّث أو الملحق بالأحياء كالجنين.

3 -الحق الموروث، وهو المال الذي يخصّ الميت.

شروط الإِرث:

تعريف الشرط: لغة: هو العلامة. واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.

وشروط الإِرث ثلاثة:

1 -تحقُّق موت المورِّث: ويتم ذلك بأحد أُمور:

أ - بالمشاهدة.

ب - بشهادة عَدْلين.

جـ - إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود الذي انتهت مدة الانتظار فيه وحكم القاضي بموته.

د - إلحاقه بالأموات تقديرًا: كالجنين إذا انفصل عن أُمه بسبب جناية عليها أوجبت الغُرَّة [1] .

2 -تحقُّق حياة الوارث عند موت مورِّثه ولو لحظة.

3 -العلم بالجهة المقتضية للإِرث وتعيين جهة القرابة ودرجتها.

أسباب الميراث:

تعريف السبب: لغة: هو ما يُتَوَصَّل به إلى غيره. واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.

والأسباب المتفق عليها ثلاثة هي: النكاح، الولاء، النسب.

وسبب واحد مُختلَف فيه هو: بيت المال.

فالمالكية: يرونه سببًا رابعًا للأثر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وارث مَن لا وارث له أعقل عنه وأرثه» . ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرثه لنفسه وإنما باعتباره حاكمًا للمسلمين.

والشافعية: يقولون إنه سبب إن انتظم، أي كان يُصرف لصالح المسلمين حسب الأحكام الشرعية وإلا فلا.

أما الأحناف والحنابلة: فلا يَرَوْن بيت المال سببًا سواء انتظم أو لم ينتظم وإنما هو بمثابة حافظ للمال الضائع.

(1) الغُرّة: هي عبد أو أَمَة تقدّر بخمس من الإِبل يأخذها وَرَثَة الجنين.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت