تعريف الركن: لغة: هو جانب الشيء الأقوى. واصطلاحًا: هو جزء الماهية أي ما لا توجد الحقيقة إلا به.
وأركان الإرث ثلاثة:
1 -المورِّث، وهو الميت أو الملحق به كالمفقود.
2 -الوارث، وهو الحيّ بعد المورِّث أو الملحق بالأحياء كالجنين.
3 -الحق الموروث، وهو المال الذي يخصّ الميت.
شروط الإِرث:
تعريف الشرط: لغة: هو العلامة. واصطلاحًا: ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
وشروط الإِرث ثلاثة:
1 -تحقُّق موت المورِّث: ويتم ذلك بأحد أُمور:
أ - بالمشاهدة.
ب - بشهادة عَدْلين.
جـ - إلحاقه بالأموات حكمًا: كالمفقود الذي انتهت مدة الانتظار فيه وحكم القاضي بموته.
د - إلحاقه بالأموات تقديرًا: كالجنين إذا انفصل عن أُمه بسبب جناية عليها أوجبت الغُرَّة [1] .
2 -تحقُّق حياة الوارث عند موت مورِّثه ولو لحظة.
3 -العلم بالجهة المقتضية للإِرث وتعيين جهة القرابة ودرجتها.
أسباب الميراث:
تعريف السبب: لغة: هو ما يُتَوَصَّل به إلى غيره. واصطلاحًا: ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
والأسباب المتفق عليها ثلاثة هي: النكاح، الولاء، النسب.
وسبب واحد مُختلَف فيه هو: بيت المال.
فالمالكية: يرونه سببًا رابعًا للأثر الوارد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أنا وارث مَن لا وارث له أعقل عنه وأرثه» . ومعلوم أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يرثه لنفسه وإنما باعتباره حاكمًا للمسلمين.
والشافعية: يقولون إنه سبب إن انتظم، أي كان يُصرف لصالح المسلمين حسب الأحكام الشرعية وإلا فلا.
أما الأحناف والحنابلة: فلا يَرَوْن بيت المال سببًا سواء انتظم أو لم ينتظم وإنما هو بمثابة حافظ للمال الضائع.
(1) الغُرّة: هي عبد أو أَمَة تقدّر بخمس من الإِبل يأخذها وَرَثَة الجنين.