الصفحة 27 من 92

قال الإمام الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:

وإن يكن زوجٌ وأُمٌ وأب ... فثلث الباقي لها مرتَّب

وهكذا مع زوجة فصاعدا ... فلا تكن عن العلوم قاعدا

يخالف أولاد الأُم (الإِخوة لأُم) غيرهم من الوَرَثَة في أُمور خمسة وهي:

1 -أن ذَكَرَهم لا يعصِّب أُنثاهم.

2 -أن ذَكَرَهم لا يفضّل على أنثاهم في الإِرث اجتماعًا ولا انفرادًا - أي للذَّكر مثلُ حظِّ الأُنثى -.

3 -أنهم يرثون مَن أدْلَوْا به (وهي الأُم) وقاعدة الفرائض المطّردة أن مَن أدلى بوارث حجبه ذلك الوارث.

4 -أن ذَكَرَهم أدلى بأُنثى ويرث.

5 -أنهم يحجبون مَن أدلوا به نقصانًا (أي يحجبون الأُم عند اجتماعهم من الثلث إلى السدس) .

تمارين محلولة على أصحاب الثلث

1 -مات عن: أُم وأُخت شقيقة وعمّ

... أُم ...

... أخت ش ...

ع ... عمّ

للأُم الثلث (ثنتان) لعدم الفرع والجمع عن الإِخوة، وللشقيقة النصف (ثلاثة) لتوفّر الشروط فيها، والباقي للعم تعصيبًا (واحد) . وكان أصل المسألة من (6) .

2 -مات عن: أُم وأخوين لأُم وأُخت شقيقة.

... أُم ...

... 2 أخ لأُم ...

... أُخت ش ...

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت