يستحق السُدُس سبعة أفراد من الوَرَثَة هم:
الأب، الأُم، الجدّ، بنت الابن، الأُخت لأب، ولد الأُم، الجدّة. قال الإِمام الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
والسُدُس فرض سبعة من العدد ... أب وأُم ثم بنت ابن وجَدّ
والأُخت بنت الأب ثم الجدَّة ... وولد الأُم تمام العِدّة
1 -الأب: ويستحق الأب السدس بشرط واحد وهو وجود الفرع الوارث (وهو ولد الميت وولد ابنه كما تقدّم) .
2 -الأُم: وتستحق الأُم السدس بتوفّر أحد شرطين:
1 -وجود الفرع الوارث.
2 -وجود الجمع من الإِخوة. والجمع اثنان فصاعدًا كما تقدم.
قال الإِمام الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
فالأب يستحقه مع الولد ... وهكذا الأُم بتنزيل الصمد
وهكذا مع ولد الابن الذي ... ما زال يقفو إثره ويحتذي
وهو لها أيضًا مع الاثنين ... من إخوة الميت فقِسْ هذين
3 -الجدّ: ويستحق الجد السدس بشرطين:
1 -عدم الأب.
2 -وجود الفرع الوارث.
فالجدّ يقوم مقام الأب عند فَقْد الأب إلا في مسائل ثلاث:
الأولى: إخوة الميت الأشقّاء أو لأب لا يرثون مع الأب بالإِجماع ويرثون مع الجدّ عند الأئمة الثلاثة، خلافًا للإِمام أبي حنيفة فإنه يحجبهم كالأب.
الثانية: الغرّاوية الأولى: فإن ماتت عن زوج وأُم وأب، للأُم ثلث ما بقي كما تقدم. لكنها مع الجدّ تأخذ ثلث جميع المال وذلك بالإِجماع.
الثالثة: الغرّاوية الثانية: فإذا مات عن زوجة وأُم وأب، كان للأُم ثلث ما بقي كما سبق، ولو كان بدل الأب جدّ أخذت ثلث جميع الترِكَة بإجماع الأئمة.
قال الإِمام الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
والجدّ مثل الأب عند فَقْده ... في حوز ما يصيبه ومدّه
إلا إذا كان هناك إخوة ... لكونهم في القُرْب وهو أُسوة
أو أبوان معهما زوج ورث ... فالأُم للثلث مع الجدّ ترث
وهكذا ليس شبيهًا بالأب ... في زوجة الميت وأُم وأب