الصفحة 29 من 92

للزوجة الثُمُن (واحد) لوجود الفرع الوارث، ولبنت النصف (أربعة) لعدم المشارك والمعصِّب، وأولاد الأُم محجوبون بالفرع الوارث، والباقي للعمّ ثلاثة تعصيبًا. وأصل المسألة من ثمانية.

أسئلة وتمارين

1 -مَن أصحاب الثلُث؟

2 -وما شروط إرث كلٍّ منهم له؟

3 -ما معنى الجمع من الإِخوة؟

4 -ما الغرّاويتان؟ ولماذا سُمِّيتا بهذا الاسم؟ وما أركانهما؟ ومَن أول مَن قضى بهما؟

5 -لماذا قيل للأُم ثلث الباقي علمًا أن لها في الأُولى السُدُس وفي الثانية الربع؟

6 -ما الأشياء التي يخالف فيها أولاد الأُم غيرهم من الوَرَثَة؟

7 -ماتت عن زوج وأُم وعمّ.

8 -مات عن زوجة وأب وأخ لأُم.

9 -مات عن بنت وأُختين لأم وأُم وأخ شقيق.

10 -مات عن أخ لأُم وأُخت لأُم وأُم وبنت ابن وعمّ.

11 -مات عن أختين لأم وأخ لأم وأختين شقيقتين.

12 -ماتت عن أخت لأب وأخ لأب وأخوين لأُم.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت