للزوجة الثُمُن (واحد) لوجود الفرع الوارث، ولبنت النصف (أربعة) لعدم المشارك والمعصِّب، وأولاد الأُم محجوبون بالفرع الوارث، والباقي للعمّ ثلاثة تعصيبًا. وأصل المسألة من ثمانية.
أسئلة وتمارين
1 -مَن أصحاب الثلُث؟
2 -وما شروط إرث كلٍّ منهم له؟
3 -ما معنى الجمع من الإِخوة؟
4 -ما الغرّاويتان؟ ولماذا سُمِّيتا بهذا الاسم؟ وما أركانهما؟ ومَن أول مَن قضى بهما؟
5 -لماذا قيل للأُم ثلث الباقي علمًا أن لها في الأُولى السُدُس وفي الثانية الربع؟
6 -ما الأشياء التي يخالف فيها أولاد الأُم غيرهم من الوَرَثَة؟
7 -ماتت عن زوج وأُم وعمّ.
8 -مات عن زوجة وأب وأخ لأُم.
9 -مات عن بنت وأُختين لأم وأُم وأخ شقيق.
10 -مات عن أخ لأُم وأُخت لأُم وأُم وبنت ابن وعمّ.
11 -مات عن أختين لأم وأخ لأم وأختين شقيقتين.
12 -ماتت عن أخت لأب وأخ لأب وأخوين لأُم.