تعريف النكاح: لغة: الضم. يقال تناكَحَت الأشجار إذا انضم بعضها إلى بعض. واصطلاحًا: عقد الزوجية الصحيح. فيتوارث به الزوجان وإن لم يحصل دخول أو خَلْوة. أما النكاح الفاسد: وهو ما اختلّ أحد شروطه كالنكاح بلا شهود، أو النكاح الباطل: وهو ما اختلّ أحد أركانه كزواج المسلمة بالكافر فلا توارثَ فيهما.
والطلاق الرَّجْعي، لا يمنع التوارث ما دامت في العِدَّة.
أما الطلاق البائن، فيمنع التوارث إذا كان في حالة الصحة.
أما الطلاق في مرض الموت، وهو ما يسمى بطلاق الفِرار فلا يمنع التوارث ولو كان بائنًا، أو انتهت العِدّة ما لم تتزوج الزوجة أو ترتد.
تعريف الولاء: لغة: يُطلق على الملك والنصرة والقرابة. واصطلاحًا: هو عُصُوبة سببها نعمة المعتِق على رقيقه بالعِتق، فيرث به المعِتق، والعصبة بالنفس من أقربائه. فهو إرث من جهة واحدة حيث إن المعتَق لا يرث من سيِّده ولو لم يكن له وَرَثَة.
وسيأتي تفصيل الإِرث بالولاء في باب مستقل إن شاء الله تعالى.
تعريف النسب: لغة: القرابة. واصطلاحًا: هو الاتصال بين إنسانَيْن بالاشتراك في ولادة قريبة أو بعيدة، وينقسم النسب إلى ثلاثة أقسام:
1 -الأُصول: هم الآباء وآباؤهم وإن عَلَوْا.
2 -الفروع: هم الأبناء وأبناؤهم وإن نَزَلوا.
3 -الحواشي: هم الإِخوة وبنوهم والأعمام وبنوهم.
قال الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:
أسبابُ ميراثِ الورى ثلاثَة ... كلّ يُفيدُ ربَّهُ الوراثة
وهي نكاحٌ وولاءٌ ونسب ... ما بعدَهُنَّ للمواريثِ سبب
مواقع الميراث:
تعريف المانع: لغة: هو الحاجز بين الشيئين. واصطلاحًا: هو ما يلزم من وجوده العدم ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته؛ عكس الشرط.
وموانع الإرث ثلاثة وهي: الرِّقّ، القتل، اختلاف الدين.
1 -الرق: لغة: العبودية. واصطلاحًا: عجز حُكْمِيّ يقوم بالإِنسان سببه الكفر. فلا يرث الرقيق بجميع أنواعه [1] ولا يورث لأن الرقيق وما ملكت يداه لسيِّده. أما المبعَّض (وهو الذي أُعتق بعضه) فإنه يرث ويورث
(1) أنواع الرقيق ستة:
1 -القِنّ. ... 4 - أُم الولد. ...
2 -المكاتَب. ... 5 - الموصَى بعِتْقه.
3 -المدبَّر. ... 6 - المعلَّق عتقه بصفة.