الصفحة 10 من 92

ويحجب بقدر ما فيه من الحرية عند الإِمام أحمد رضي الله عنه، وسيأتي تفصيل مسائله في باب المبعَّض إن شاء الله تعالى.

2 -القتل: القتل الذي يمنع من الإِرث هو كل قتل أوجب قِصاصًا، كالقتل العمد العدوان لقوله صلى الله عليه وسلم: «وليس للقاتل شيء» ، أو أوجب دِيَة، كالقتل الخطأ، أو أوجب كفّارة، كقتل مَنْ بين الصفّين يظن به حربيًا. أما القتل حدًّا أو دفاعًا عن النفس أو العرض أو المال أو بغيًا فإنه لا يمنع الإِرث.

3 -اختلاف الدين: فلا يرث الكافر المسلم ولا المسلم الكافر وكذلك لا يرث الكفّار من بعضهم ما لم تّتحِد مِلَلُهم وأديانهم عند الإِمامين أحمد ومالك لأن الكفر مِلَل شتى عند الإِمام أحمد وثلاث ملل عند الإمام مالك فإذا اختلفت أديانهم فلا توارث.

وعند الإِمامين أبي حنيفة والشافعي يتوارث الكفّار من بعضهم ولو اختلفت أديانهم لأن الكفر مِلّة واحدة عندهما.

ملاحظة: تُستثنى عند الإمام أحمد حالتان من مانع (اختلاف الدين) حيث يرث الكافر المسلم في صورتين:

1 -إذا أسلم الوارث الكافر قبل قسمة الترِكَة فإنه يُعطى نصيبه من ميراث مورِّثه المسلم ترغيبًا له في الإٍسلام.

2 -التوارث بالولاء فلا يمنع اختلاف الدين ذلك فيرث المسلم من عتيقه الكافر وبالعكس.

حكم المرتد: المرتد هو الذي كفر بعد إسلامه وحكمه أنه لا يورث ولا يرث وماله فَيْئ لبيت مال المسلمين.

قال الإِمام الرَّحَبي رحمه الله:

ويمنعُ الشخصَ من الميراث ... واحدةٌ من عِلَل ثلاث

رِقٌّ وقتلٌ واختلافُ دين ... فافهم فليس الشكُّ كاليقين

أسئلة

1 -عرِّف الركن لغة واصطلاحًا.

2 -عدِّد أركان الإِرث.

3 -عرِّف الشرط لغة واصطلاحًا.

4 -عدِّد شروط الإرث.

5 -كيف يتم التحقق من موت المُورث؟.

6 -ما الغُرَّة؟ ومتى تجِبْ؟

7 -عرِّف السبب لغة واصطلاحًا.

8 -كم أسباب الإِرث؟.

9 -عرفِّ كُلًا من النكاح والولاء لغة واصطلاحًا.

10 -ما النكاح الفاسد؟ ومثِّل للنكاح الفاسد.

77 -هل يمنع الطلاق التوارث؟

12 -ما أقسام النسب؟

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت