للزوج الربع (واحد) لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبًا. والشقيقة والأخت لأب محجوبتان لوجود الفرع الوارث وأصل المسألة من أربعة.
4 -ماتت عن: زوج وبنت وعمّ
1 ... زوج ... 4
1 ... بنت ... 2
ع ... عمّ
للزوج الربع (واحد) لوجود الفرع الوارث. وللبنت النصف (اثنان) لتوفّر شروط النصف فيها والباقي للعمّ عصوبة وهو (واحد) وأصل المسألة من أربعة.
أسئلة وتمارين
1 -عدِّد أصحاب النصف.
2 -واذكر شروط استحقاق كل واحد منهم النصف.
3 -هل يمكن أن يجتمع في المسألة الواحدة أكثر من اثنين من أصحاب النصف؟
4 -هلك إنسان عن بنت وابن وأُخت شقيقة.
5 -ماتت عن: زوج وأُخت لأب وعمّ.
6 -ماتت عن: بنت وبنت ابن وأخ شقيق.