الصفحة 18 من 92

للزوج الربع (واحد) لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن تعصيبًا. والشقيقة والأخت لأب محجوبتان لوجود الفرع الوارث وأصل المسألة من أربعة.

4 -ماتت عن: زوج وبنت وعمّ

1 ... زوج ... 4

1 ... بنت ... 2

ع ... عمّ

للزوج الربع (واحد) لوجود الفرع الوارث. وللبنت النصف (اثنان) لتوفّر شروط النصف فيها والباقي للعمّ عصوبة وهو (واحد) وأصل المسألة من أربعة.

أسئلة وتمارين

1 -عدِّد أصحاب النصف.

2 -واذكر شروط استحقاق كل واحد منهم النصف.

3 -هل يمكن أن يجتمع في المسألة الواحدة أكثر من اثنين من أصحاب النصف؟

4 -هلك إنسان عن بنت وابن وأُخت شقيقة.

5 -ماتت عن: زوج وأُخت لأب وعمّ.

6 -ماتت عن: بنت وبنت ابن وأخ شقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت