الصفحة 23 من 92

4 -مات عن: أُختين لأب وزوجة وعمّ

... 2 أُخت لأب ...

... زوجة ...

ع ... عمّ

للأُختين لأب الثلثان (ثمانية) لتوفّر الشروط الخمسة فيهنّ، وللزوجة الربع (ثلاثة) لعدم الفرع، والباقي للعمّ تعصيبًا (واحد) . وأصل المسألة من اثني عشر.

أسئلة وتمارين

1 -مَن أصحاب الثلثين؟

2 -متى تستحق البنات الثلثين؟

3 -متى ترِث الأخوات الشقيقات أو لأب الثلثين؟

4 -هل يتصور اجتماع صاحبي ثلثين في مسألة واحدة؟

5 -مات عن ثلاثة بنات وبنت ابن وأخ شقيق.

6 -مات عن أربع أخوات شقيقات وزوجة وأخ لأب.

7 -مات عن بنت وبنْتَي ابن وعمّ.

8 -ماتت عن زوج وبنتين وبنت ابن وأخ شقيق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت