4 -مات عن: أُختين لأب وزوجة وعمّ
... 2 أُخت لأب ...
... زوجة ...
ع ... عمّ
للأُختين لأب الثلثان (ثمانية) لتوفّر الشروط الخمسة فيهنّ، وللزوجة الربع (ثلاثة) لعدم الفرع، والباقي للعمّ تعصيبًا (واحد) . وأصل المسألة من اثني عشر.
أسئلة وتمارين
1 -مَن أصحاب الثلثين؟
2 -متى تستحق البنات الثلثين؟
3 -متى ترِث الأخوات الشقيقات أو لأب الثلثين؟
4 -هل يتصور اجتماع صاحبي ثلثين في مسألة واحدة؟
5 -مات عن ثلاثة بنات وبنت ابن وأخ شقيق.
6 -مات عن أربع أخوات شقيقات وزوجة وأخ لأب.
7 -مات عن بنت وبنْتَي ابن وعمّ.
8 -ماتت عن زوج وبنتين وبنت ابن وأخ شقيق.