للزوج الربع (ثلاثة) ، ولبنت الابن النصف (ستة) ، وللأب السدس (اثنان) ، والباقي (واحد) لابن ابن الابن تعصيبًا. ونلاحظ أن بنت الابن لم تتعصَّب مع ابن ابن الابن الأنزل منها لأنها لم تَحْتَجْ إليه.
4 -مات عن: بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن
... 2 بنت ...
ع ... بنت ابن
للبنتين الثلثان (اثنان) ، وأولاد الابن عصبة (للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين) .
وقد عصّبت بنت الابن مع مَن هو أنزل منها لحاجتها إليه.
5 -مات عن: بنت وأُخت لأب وابن أخ لأب وأخ لأُم
... بنت ...
ع ... أخت لأب
م ... ابن أخ لأب
م ... أخ لأم
للبنت النصف (واحد) ، وللأُخت لأب الباقي تعصيبًا مع الغير، ولا شيء لابن الأخ لأنه محجوب بالأُخت لأب التي صارت عصبة مع الغير، ويسقط الأخ لأُم لوجود الفرع الوارث.