الصفحة 39 من 92

للزوج الربع (ثلاثة) ، ولبنت الابن النصف (ستة) ، وللأب السدس (اثنان) ، والباقي (واحد) لابن ابن الابن تعصيبًا. ونلاحظ أن بنت الابن لم تتعصَّب مع ابن ابن الابن الأنزل منها لأنها لم تَحْتَجْ إليه.

4 -مات عن: بنتين وبنت ابن وابن ابن ابن

... 2 بنت ...

ع ... بنت ابن

للبنتين الثلثان (اثنان) ، وأولاد الابن عصبة (للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين) .

وقد عصّبت بنت الابن مع مَن هو أنزل منها لحاجتها إليه.

5 -مات عن: بنت وأُخت لأب وابن أخ لأب وأخ لأُم

... بنت ...

ع ... أخت لأب

م ... ابن أخ لأب

م ... أخ لأم

للبنت النصف (واحد) ، وللأُخت لأب الباقي تعصيبًا مع الغير، ولا شيء لابن الأخ لأنه محجوب بالأُخت لأب التي صارت عصبة مع الغير، ويسقط الأخ لأُم لوجود الفرع الوارث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت