2 -مات: عن بنتين وبنت ابن وأخ لأب وأخ لأُم وأُخت شقيقة
للبنتين الثلثان (اثنان) ، والباقي للأُخت الشقيقة التي صارت عصبة مع الغير، وبقية الوَرَثَة محجوبون بالبنتين والشقيقة.
ب - حجب نقصان: وهو منع مَن قام به سبب الإِرث من أوفر حظّيه.
ويتأتّى دخوله، على جميع الوَرَثَة [1] .
أمثلة:
مات عن: زوجة وأُم وبنت وبنت ابن وجدّ.
للزوجة الثُمُن، وللأُم السُّدُس، وللبنت النصف، ولبنت الابن السدس تكملة للثلثين، وللجد السُّدُس مع التعصيب، وأصل المسألة من أربع وعشرين، إلا أننا عندما نجمع سهام أصحاب الفروض نجدها بلغت سبعًا وعشرين، فنقول عالت المسألة، ويأخذ صاحب الفرض فرضه اسمًا لا حقيقة، حيث دخلهم حجب نقصان بالعَوْل.
حجب الحرمان منحصر في تسعة عشر نفرًا: اثنا عشر رجلًا، وسبع من النساء. وهذا جدول بأصحاب حجب الحرمان ومَن يحجبهم.
(1) يتصور حجب النقصان في سبع صور: أربع انتقالات وثلاث ازدحامات.
فالانتقالات هي:
1 -انتقال من فرض إلى فرض أقل منه، كانتقال الزوجة والزوج والأُم وبنت الابن والأُخت لأب.
2 -انتقال من فرض إلى تعصيب، كانتقال ذوات النصف.
3 -انتقال من تعصيب إلى فرض: وذاك في حق الأب والجدّ.
4 -انتقال من تعصيب إلى تعصيب: وذاك في حق العصبة مع الغير.
أما الازدحامات فهي:
1 -ازدحام في فرض: كازدحام الزوجات في الربع والثُّمُن والجدّات في السدُس.
2 -ازدحام في تعصيب: وهذا في حق كل عاصب كازدحام الأبناء فيما أبقت الفروض.
3 -ازدحام في عَوْل: وهذا في حق أصحاب الفروض إذا تزاحموا حتى عالَت المسألة فيأخذ الوارث فرضه اسمًا لا حقيقة.