الصفحة 55 من 92

وتارة يأخذ سُدُس المال ... وليس عنه نازلًا بحال

ملاحظة:

في حالات القِسمَة يعتبر الجدّ مع الإِخوة والأخوات أو مع الأخوات فقط كأخ منهم (في السهم) فيأخذ معهم للذَّكَر مثل حظِّ الأُنثيين. وهو كذلك مثل الأخ في الحكم، فتعتبر الأُخت معه عصبة بالغير. ولكنه يخالف الأخ في حكم حجب الأُم. فالأخوان فأكثر يحجبون الأُم من الثُلُث إلى السُدُس كما تقدّم. ولا يُعد الجدّ على الأُم أخًا بل تأخذ ثُلُث المال معه.

مثاله: مات عن: أُم وأخ شقيق وجدّ.

فالأُم أخذت الثُلُث مع الجدّ، ولو كان بدل الجدّ أخ آخر أو أُخت لأخذت الأُم السدس.

مثاله: مات عن: أُم وأخوين شقيقين.

وإلى هذه الملاحظة أشار الإِمام الرَّحَبي رحمه اللَّه تعالى:

وهو مع الإِناث عند القَسْم ... مثل أخ في سهمه والحكم

إلا مع الأُم فلا يحجبها ... بل ثلث المال لها يصحبها

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت