الصفحة 58 من 92

في هذه المسألة: يستوي للجدّ الثُلُث والمقاسمة فيأخذ ثُلثه ويترك الباقي للإِخوة، ثم يأخذ الشقيق ما في يد الأخ لأب فيصبح نصيبه بذلك ضعف نصيب الجدّ.

2 -مات عن: جدّ وأُختين شقيقتين وأخ لأب.

وفي هذه المسألة أيضًا يستوي للجدّ الثُلُث والمقاسمة فيأخذ ثلثه، ويترك الباقي للإِخوة، فتأخذ الشقيقتان الثلثين ولا يبقى للأخذ لأب شيء فيسقط.

وإلى مسائل المعادة أشار الإِمام الرَّحَبي رحمة اللَّه عليه بقوله:

واحسب بني الأب لدى الأعداد ... وارفض بني الأُم مع الأجداد

واحكم على الإِخوة بعد العدّ ... حكمك فيهم عند فَقْد الجدّ

ملاحظة:

صنفان يسقطون بالجدّ باتفاق الأئمة وهم الإِخوة لأُم: وقد مضى في قوله في باب الحجب:

وَيَفْضُل ابن الأُم بالإِسقاط ... بالجدّ فافهمه على احتياط

وقد كّرر هنا بقوله: وارفض بني الأُم مع الأجداد.

والصنف الثاني هم أبناء الإِخوة الأشقّاء أو لأب: يسقطون مع الجدّ اتفاقًا أيضًا. وإلى ذلك أشار الإِمام الرَّحَبي رحمه اللَّه:

وأَسقط بني الإِخوة بالأجداد ... حكمًا بعدلٍ ظاهر الإِرشاد

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت