الصفحة 90 من 92

فالمسألة من عدد رؤوسهم ورؤوسهم أربعة لأن للذَّكر مثل حظ الأُنثى.

3 -أما إذا اختلفت منازلهم من المُدْلى به نجعل المسألة كأن المدلى به قد مات عن هؤلاء الموجودين ونقسم المال على حسب منازلهم منه.

فمثلًا مات شخص عن ثلاث خالات مختلفات، وبما أن الخالات يُدلين بالأُم، فنفترض كأن الأُم قد ماتت عن أخواتها الموجودات، وتكون المسألة بهذا الشكل:

فنكون بذلك قد ورّثنا الموجودات وكأنهنّ ورثن من أُختهنّ. فللشقيقة النصف وللتي لأب السدس تكملةً للثلثين وللأُخت لأُم السدس. والمسألة من ستة ثم نردّها إلى خمسة.

مثال آخر: مات عن: ثلاثة أخوال متفرقين. فأيضًا نعتبر أن المُدْلَى بها (الأُم) هي الميتة عن إخوتها، ونحلّ المسألة كالآتي:

4 -إذا أدلى جماعة منهم بجماعة فإننا ننزل كل واحد من ذوي الأرحام منزلة مَن أدلى به ونحلّ المسألة كما لو مات الميت عن المُدْلى بهم سواء كانوا ذوي فروض أو عصبات ونتّبع الحل كالعادة للمسألة. فإن وجد محجوب من المُدْلى بهم حجب مَن أدلى به من ذوي الأرحام وإن وجد صاحب فرض أو عصبة منهم أخذ مَن أدلى به من ذوي الأرحام نصيبه. مثال: مات شخص عن بنت بنت وبنت بنت ابن، فننزل بنت البنت منزلة مَن أدلت بها وهي البنت وننزل بنت بنت الابن منزلة مَن أدلت بها وهي بنت الابن. ونحلّ المسألة كالتالي:

مثال آخر: مات عن: عمّة وخالة وبنت أخ شقيق.

فالعمّة تنزل منزلة الأب والخالة تنزل منزلة الأُم وبنت الأخ تنزل منزلة الأخ ويكون الحل:

5 -إذا كان بعضهم يُدْلي إلى الميت بقرابتين والآخرون يدلون بقرابة واحدة، فإن ذا القرابتين يرث بكلتا قرابتيه. مثال: مات شخص عن: ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت وبنت بنت بنت، فإذا نزّلنا كلاًّ منهما مكان مَن أدلى به نجد أن الابن ينزل منزلة جدّتيه وأن البنت تنزل منزلة جدّتها فيأخذ الابن نصيب جدّتيه الاثنتين كالتالي:

6 -إذا وجد مع ذوي الأرحام أحد الزوجين فإننا نحلّ المسألة حسب المراحل التالية:

أ - أن نجعل أصل المسألة من مقام فرض صاحب الزوجية ثم نعطيه فرضه (وطبعًا فرضه هو أكبر الفرضين له لعدم وجود الفرع الوارث، فالزوجة لها الربع دائمًا مع ذوي الأرحام وللزوج النصف دائمًا) ونضع الباقي مشتركًا بين ذوي الأرحام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت