مسألة: رجل مسح بعد انتهاء مدة المسح ناسيًا ثم صلى، فما حكم صلاته؟
إذا مسح بعد انتهاء مدة المسح، سواء كان مقيمًا أو مسافرًا، فإن ما صلاه بهذه الطهارة يكون باطلًا - ولو كان ناسيًا - بإجماع أهل العلم؛ لأن وضوءه باطل؛ حيث إن مدة المسح انتهت، فيجب عليه أن يتوضأ من جديد وضوءًا كاملًا بغسل رجليه، وأن يعيد الصلوات التي صلاها بهذا الوضوء الذي مسح به بعد انتهاء المدة، وبذلك أفتى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، وأفتت اللجنة الدائمة للإفتاء والشيخ ابن باز رحمه الله نحو ذلك.
ت - نزع الخف والإحداث قبل لبسه: فإذا نزع خفه - ولو قبل انقضاء المدة - ثم أحدث، فلا يجوز أن يلبسه ويمسح عليه؛ لأنه حينئذ لم يدخل رِجله على طهارة.
مسألة: هل نزع الخفين بعد المسح عليهما ينقض الوضوء؟
من نزع خفيه بعد المسح عليهما ولم يُحدث، فللعلماء في حكمه أربعة أقوال:
الأول: عليه أن يعيد الوضوء، وهو مذهب النخعي والأوزاعي وأحمد وإسحاق والشافعي في القديم، ويرجحه ابن باز رحمه الله؛ لأن المسح أقيم مقام الغسل، فإذا أزال الممسوح بطلب الطهارة في القدمين فتبطل جميعها؛ لأنها لا تتجزأ.
الثاني: عليه أن يغسل قدميه فقط، وهو مذهب الثوري وأبي حنيفة وأصحابه وأبي ثور والشافعي في الجديد.
الثالث: عليه أن يغسل قدميه فور خلعه، فإن تأخر أعاد الوضوء، وهو مذهب مالك والليث.
الرابع: ليس عليه وضوء، ولا غسل لقدميه، وبه قال الحسن البصري وعطاء وابن حزم، واختاره النووي وابن المنذر، ويرجحه شيخ الإسلام ابن تيمية وابن عثيمين؛ لأنه - والخف عليه - طاهر كامل الطهارة بالسنَّة الثابتة، ولا يجوز نقض ذلك إذا خلع خفه إلا بحجة من سنَّة أو إجماع، وليس عند القائلين بإعادة الوضوء أو غسل الرجلين حجة، وأخرج البيهقي في حديث صحيح عن أبي ظبيان (أنه رأى عليًّا رضي الله عنه بال قائمًا، ثم دعا بماء، فتوضأ ومسح على نعليه، ثم دخل المسجد فخلع نعليه ثم صلى) ، ثم يقاس على من مسح الشعر ثم حلقه، فإنهم لا يقولون بإعادة مسح الرأس، أو إعادة الوضوء، فإذا خلع خفيه ولم يُحدث فإن له أن يصلي ما شاء حتى ينتقض وضوءُه.
وقال الشيخ ابن عثيمين في ذلك: (القول الراجح من أقوال أهل العلم الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وجماعة من أهل العلم رحمهم الله تعالى: أن الوضوء لا ينتقض بخلع الخف، فإذا خلع خفه وهو على طهارة وقد مسحه فإن وضوءه لا ينتقض؛ وذلك لأنه إذا مسح على