3 -مشروعية المسح على الجوربين:
أ - ثبت جواز المسح على الجوربين في أدلة، منها: حديث المغيرة بن شعبة: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين) ؛ (رواه أبو داود، وصححه الألباني) .
ب - ثبت عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم - أنهم مسحوا على الجوربين، قال أبو داود في سننه: (ومسَح على الجوربين عليُّ بن أبي طالب، وابن مسعود، والبراء بن عازب، وأنس بن مالك، وأبو أمامة، وسهل بن سعد، وعمرو بن حريث، ورُوي ذلك عن عمر بن الخطاب وابن عباس) .
وجمهور الأئمة جوزوا المسح على الجوربين؛ فالإمام أبو حنيفة رحمه الله كان يقول طيلة حياته بعدم جواز المسح على الجوربين إلا في الأسبوع الأخير، فقال بجواز المسح على الجوربين، وقال لعوَّاده قبل موته بثلاثة أيام أو بسبعة: فعلتُ ما كنتُ أنهى عنه.
وقال الترمذي: (وبه يقول سفيان الثوري، وابن المبارك، وأحمد، وإسحاق، قالوا: يمسح على الجوربين وإن لم تكُنْ نعلين إذا كانا ثَخينين) .
ملاحظة هامة: أحكام المسح على الجوربين هي نفس أحكام المسح على الخفين السابق بيانها.
مسألة هامة: ماذا يترتب من أحكام المسح على من لبِس أكثر من جورب؟
هذا له حالات:
1 -إذا توضأ ثم لبِس جوربين، ثم أحدث؛ فإن حُكم المسح يكون للجورب الأعلى، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والمالكية، والحنابلة، والشافعي في القديم، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للإفتاء.
غير أن الشيخ ابن عثيمين أفتى بأن من توضأ ثم لبس جوربين فإن له إذا أحدث أن يمسح على أي منهما؛ لأنه لبسهما على طهارة.
2 -إذا توضأ ولبس جوربين، ثم مسح عليهما، ونزع الأعلى بعد المسح، جاز له إتمام المدة بالمسح على الأسفل؛ لأنه يصدُقُ عليه أنه أدخل رجليه طاهرتين.
3 -إذا توضأ ولبس جوربًا واحدًا ثم أحدث ومسح عليه ثم لبس عليه جوربًا آخرًا، فإن المسح يستمر على الجوارب الأولى، ولا يجزئ على الجوارب الفوقانية؛ لكون حكم المسح تعلق بالجوارب الأولى، وهذا مذهب جمهور العلماء من الحنفية، والشافعية، والحنابلة، وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء.