أهل المدينة، مات سنة أربع وتسعين أو أربع ومائة، وكان مولده سنة بضع وعشرين، كذا قاله ابن حجر [1] أن عبد الرحمن بن عوف فيه وضع الظاهر موضع الضمير دفعًا لتوهم غيره اشترى من عاصم بن عديّ جارية، أي: ظانًا أنها خالية من الزوج فوجدها ذات زوج، فردّها أي: بهذا العيب.
قال محمد: وبهذا نأخذ، أي: لا نعمل إلا بما قاله عبد الرحمن بن عوف قوله: لا يكون بيعها طلاقًا، استئناف حيث قال بعضهم: يكون بيعها طلاقها فإذا كانت أي: ظهرت ذات زوج فهذا أي: كونها مزوجة عيب فيها، أي: بالنسبة إلى غرض المشتري تردّ به أي: إن شاء المشتري ردها وهو قولُ أبي حنيفة، والعامة من فقهائنا.
وفي (المحيط) : والنكاح في الدين عيب فيها أي: في العبد والجارية، وعند الشافعي: إن كان الدين عن شراء أو استقراض بغير إذن المولى فليس بعيب؛ لأنه يتأخر إلى ما بعد العتق، وإن كان من جناية في يد البائع ولم يفده فهي عيب.
795 -أخبرنا مالك، أخبرنا ابن شهاب، أن عبد الله بن عامر أهدى لعثمان بن عفان جارية من البصرة لها زوج، فقال عثمان: لن أقربها حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابنُ عامر زوجَها وفارقها.
• أخبرنا مالك، وفي نسخة: محمد قال: بنا مالك أخبرنا ابن شهاب، أن عبد الله بن عامر أي: ابن ربيعة العنبري حليف بني عدي، يكنى محمد المدني، ولد على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ولأبيه صحبة مشهورة ووثقه العجلي، مات سنة بضع وثمانين. كذا في (التقريب) [2] أهدى لعثمان بن عفان رضي الله عنه جارية من البصرة لها زوج، فقال عثمان رضي الله عنه: لمن أقربها أي: بالقول حتى يفارقها زوجها، فأرضى ابنُ عامر زوجَها وفارقها. أي: فقبلها عثمان رضي الله عنه.
(1) في التقريب (1/ 645) .
(795) إسناده صحيح.
(2) التقريب (1/ 309) .