فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 1813

15 -باب المحرم يغسل رأسه ويغتسل

في بيان حكم حال الحرم يغسل رأسه ويغتسل أي: يحمي بدنه من غير قصد إزالة وسخه.

419 -أخبرنا مالك، حدثنا نافع، أن عبد الله بن عمر: كان لا يغسل رأسه وهو محرم، إلا من احتلام.

• أخبرنا مالك، أي: ابن أنس بن النضر بن عمير بن أبي عامر الإِمام الأصبحي، يعني: كان من ولد ملك يقال له: ذي أصبح من ملوك اليمن، وكان في الطبقة السابعة من كبار أتباع التابعين من أهل المدينة، وهي كانت في الإِقليم الثاني من الأقاليم السبعة من وجه الأرض [1] ، وفي نسخة: محمد قال: بنا، وفي نسخة أخرى: أنا، حدثنا وفي نسخة: قال: بنا نافع بن عبد الله المدني مولى ابن عمر، ثقة تابعي ثبت فقيه مشهور كان في الطبقة الثالثة، مات سنة سبع عشرة ومائة أو بعد ذلك من الهجرة [2] أن ابن عمر: كان لا يغسل رأسه وهو محرم، إلا من احتلام فكان يعمل بالأفضل لما روى الترمذي وابن ماجه [3] من حديث ابن عمر قال: قام رجل فقال: يا رسول الله من الحاج الشعث التفل والشعث: المنتثر شعر الرأس والتفل: التارك الطيب، وقد قال تعالى في سورة الحج: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: 29] والتفث: الوسخ كذا ذكرا المطرزي عن قطرب قوله: {ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ} [الحج: 29] يعني: ليزيلوا أوساخهم كذا في (عيون التفاسير) .

(419) أخرجه: مالك (702) .

(1) تقدم.

(2) تقدم.

(3) أخرجه: الترمذي (2998) ، وابن ماجه (2896) ، وابن أبي شيبة (4/ 535) ، والشافعي في المسند (495) ، والبيهقي في الكبرى (8721) ، والشعب (3974) ، وابن عدي في الكامل (1/ 227) .

وقال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه من حديث ابن عمر إلا من حديث إبراهيم بن يزيد الخوزي المكي، وقد تكلم بعض أهل الحديث في إبراهيم بن يزيد من قبل حفظه.

وقال البيهقي: وإنما امتنعوا منه لأن الحديث يعرف بإبراهيم بن يزيد الخوزي، وقد ضعفه أهل العلم بالحديث.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت